الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“مدة انتظارالمفقود" تثير جدلاً بين الفقهاء وترجيح ترك المسألة لنظر “الحال" والقاضي البحث والعثور على المفقود أصبح سهلًا وممكنًا.. فاستوجبت دراسة ذلك من جديد
تم إرجاء إصدار إقرار أو بيان لحين مشاورات اللجنة العلمية
نشر في المدينة يوم 10 - 12 - 2012

شهدت الجلسه الثانية لاجتماعات المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أمس مناقشات مثيرة لقضية مدة انتظار المفقود ولم يتفق الفقهاء على رأي موحد وذهب بعضهم إلى أنه أمر اجتهادي يجتهد فيه القاضي ناظر القضية وليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحديد مدة زمنية لانتظار المفقود إلا ما ورد من آثار بعض الصحابة وأن الفقهاء اعتمدوا في تحديد مدة انتظار المفقود على ما وجدوا في زمانهم من صعوبة البحث والتفحص عنه والعثورعليه والوصول إليه فوضعوا الانتظار مدة زمنية طويلة ولما كان البحث والعثورعلى المفقود سهلًا وممكنًا في هذه الآونة فلابد من اعتباره قبل إعطاء الحكم في المسألة،، وأن الحنفية والشافعية في المختار عندهم أطلقوا القول بوجوب انتظارالمفقود مدة التعمير -سواء كان بالنسبة لزوجته أم أمواله- وأما المالكية والحنابلة ففرقوا بين المفقود الذي ظاهر حاله السلامة والمفقود الذي ظاهر حاله الهلاك وأعطوا لكل منهما أحكامًا على حدة.
وأشار بعض الفقهاء الى أن الراجح في المسألة وجوب انتظار المفقود أربع سنوات في مسألة الزوجة وبعدها يحكم بموته وتنفصل زوجته عن المفقود وتحل لغيره، وذلك لإجماع الصحابة على ذلك وليتبين حملها من المفقود،, أما مدة الانتظار بالنسبة لأمواله فهي مردودة إلى اجتهاد الحاكم وبعد الاستقصاء في البحث والتفحص عنه يحكم بموته -سواءً مضى على ذلك ازمان طويلة أم لا- والله أعلم، وعلمه أتم وأحكم،،.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس بعد مداولاتهم المستفيضة على بعض النتائج التي من أبرزها عظمة التشريع الإسلامي وسعته وسموه ومرونته ومراعاته لأحوال المكلفين ورفع الضرر عنهم ومسايرته للأزمنة والظروف والأحوال وفيه دليل على عالميته والمفقود نوع متفرع من أنواع الغيبة بمعنى أن الغيبة أعم واشمل من الفقد ومدة انتظار المفقود من المتغيرات في الشريعة وهو ما فهمه السلف رضوان الله عليهم وأهمية مراجعة المفاهيم والتجديد فيها والبدء من حيث انتهى العلماء وضرورة عقد اللجان والدورات الفقهية وتشجيع العلماء والقضاة ولاسيما أصحاب الخبرة منهم لوضع ضوابط محددة نضمن بها استقرار الاجتهادات والأحكام ومناسبتها للحال والزمان.
وفي مداخلة للشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء طالب الفقهاء بأن يضعوا في الاعتبار الحل لمثل لهذه المشاكل وأن يرحموا إخوانهم القضاة وأبناءهم فإنهم يقولون ضعوا لنا ما يعيننا،،.
فيما قال الشيخ عبدالله الجبورى عضو المجمع الفقهي من المعلوم أن أهم شيء في هذا الموضوع هو مدة التعمير والذي حصل فيها خلاف واسع وحددها بعضهم بسنة وبعضهم بأكثر وبعضهم بمدة التعمير وبعضهم بأربع سنوات ومنهم من تركها إلى القاضي،، وتوجد بعض الآثار التي ذكرها العلماء ولا توجد أدلة قطعية تحدد المسألة فإنها مسألة اجتهادية وقد اتجه أكثر الباحثين إلى تحديد مدة الانتظار بأربع سنين وهو تحديد اجتهادي يمكن أن يعاد النظر فيه لاختلاف أحوال المفقود وزمانه ومكانه وأسباب الفقد وحال الشخص هذه كلها توضع موضع اعتبار في الحكم على المفقود والمدة التي تنتظرها زوجته،، أو وسائل الاتصال في الوقت الحاضر ميسرة ويمكن الوصول إلى خبر في مدة لا نحتاجها لأربع سنين لذا يترجح في العصر الحاضر ترك ذلك إلى القاضي يحدد المدة المناسبة للبحث عن المفقود وهذا ما ذهب إليه عابدين والزيلعي وبعض الشافعية والمالكية وغيرهم.
وكانت الجلسة الأولى من الدورة الحادية والعشرين للمجمع، قد ناقشت عددا من الموضوعات الأول تحت عنوان «زكاة الدين المؤجل في المعاملات المالية المعاصرة» حيث عُرضت خلال الجلسة خمسة بحوث في الموضوع تمت مناقشتها من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع، وقام بعرضها كل من الدكتور عجيل بن جاسم النشمي، والدكتور نزيه كمال حماد، والدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى، والدكتور عبدالسلام بن سعد الشويعر، والشيخ خالد سيف الله الرحماني.
وبين الباحثون أن من المسائل التي تناولها العلماء بالبسط والتفصيل، مسألة «زكاة الدين» وهو موضوع يحتل أهمية كبيرة, إذ غدا الإقراض مهنة وتجارة لها مؤسساتها، ونشاطها المستقل الذي يُدار ويدر المبالغ الطائلة.
كما ناقش أعضاء المجمع ما عرضه الباحثون وما تفرع عن موضوع زكاة الدين المؤجل في المعاملات المالية المعاصرة التي تضمن التأجيل في الديون (الخلاف المحكي في إسقاط زكاة الدين المؤجل عن الدائن) السبر لوصف التأجيل (كيفية حساب زكاة الدين المؤجل) وقت إخراج زكاة الدين المؤجل، التطبيقات المعاصرة لزكاة الدين.
وخلص أعضاء المجمع إلى أن زكاة الدين المؤجل يمكن أن تعامل معاملة عروض التجارة ولذا فهي تنقسم بحسب قصد التجارة إلى قسمين: القسم الأول ديون تجارية وهي ما نشأ لقصد التجارة وكان للأجل فيه اثر في اليمن, فهذا تجب زكاته كتجارة التقسيط .
والقسم الثاني ديون غير تجارية وهي ما لم ينطبق عليه الضابط السابق لهذه لا زكاة فيها كالقرض الحسن المؤجل، ومؤخر الصداق، ودين الميراث.
ونبه أعضاء المجمع الى أنه يتوجب على المصارف وشركات التقسيط ونحوها أن تشكل لتقييم الديون لجنة شرعية محاسبية تراعي في التقييم المعايير الشرعية والفنية الصحيحة دون محاباة للدائن أو إجحاف به.
وقد أحيلت البحوث التي نوقشت والمداولات التي أدلى بها أعضاء المجمع في مناقشاتهم خلال الجلسة إلى اللجنة العلمية للدورة لدراستها واستخلاص الحكم الشرعي الخاص بالموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.