وضعت وزارة التربية والتعليم ضوابط تنظيم تكليف مديري ومديرات المدارس الأهلية بعد تحديثها، حيث وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي تعميدًا لإدارات التربية والتعليم يحدد من خلاله التنظيمات المتعلقة بالمدارس الأهلية، والمشتملة على أن يكون مدير ومديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي عضوًا في لجنة مديري ووكلاء المدارس عند الاختيار للمدارس الأهلية. ويكون تكليف مدير أو مديرة المدارس الأهلية من منسوبي وزارة التربية والتعليم خاضعا لتقديرها للمصلحة التعليمية وحسب امكانياتها ووفق ضوابطها وإجراءاتها. ويتم تكليف مدير أو مديرة المدارس الأهلية وفق الضوابط التالية: يتقدم مالك المدرسة الأهلية برغبته في تكليف مدير أو مديرة من منسوبي الوزارة لإدارة المدرسة تعليميا وتربويا. وألا يقل تقدير المدير أو المديرة في آخر سنتين عن ممتاز. وتكون مدة التكليف أربع سنوات. ويجوز تمديدها أربع سنوات إضافية على ألا يقل التقدير في السنتين الأخيرتين عن ممتاز. وأن تحصل المدرسة على الدرجة الأولى في التقييم السنوي وحصولها على الفئة الأولى في تصنيف الاختبارات المدرسية. وتأييد التمديد من مشرف التعليم الأهلي ومشرف الإدارة المدرسية. واضافت الضوابط أنه يجوز لمالك المدرسة أن يقترح ثلاثة اسماء لمديرين ومديرات من منسوبي الوزارة يرغب أن يتولى أحدهم إدارة المدرسة وفق ضوابط حددتها الوزارة في تعميمها الذي أرسل يوم أمس لإدارات التربية والتعليم. وبينت الضوابط أنه إذا رغب مالك المدرسة تكليف مدير أو مديرة من غير منسوبي الوزارة فيتم تطبيق جميع الشروط والضوابط التي تطبق على مديري المدارس الحكومية. ويجوز لمالك المدرسة تكليف مشرف عام تربوي للمدارس على حسابه وفق ضوابط ومنها ألا يقل عدد المراحل الدراسية عن ثلاث مراحل هي: الابتدائي والمتوسط والثانوي وأن تكون مسؤولية المشرف أو المشرفة العام التربوي مقصور على الجوانب الفنية (تربوية وتعليمية) وأن يشعر إدارة التربية والتعليم رسميا بذلك. أن تكون لدى المرشح خبرة في العمل التربوي لا تقل عن ثلاث سنوات في الإدارة المدرسية أو الإشراف التربوي. وأخيرا يجوز لمالك المدرسة الأهلية التقدم بطلب الإعارة لأحد منسوبي الوزارة للعمل مشرفا عاما ممن تنطبق عليهم الضوابط السابقة.