جوابه عند كل مسلم: الأنبياء، ثم أصحاب الأنبياء. فأمّا الأنبياء فلا مرية فيهم، وأمّا الأصحاب فللتنصيص عليهم، ودليل العقل يقول: من شهد وعاصر الوحي مع إيمان وشهادة إلهية بالعدالة والرضا، فكل هذه موجبات يقينية على إصابة الحقيقة في الدِّين. في حال إجماعهم، أو ما رآه كبارهم من الخلفاء الراشدين، أو ما ذهب إليه جمهرتهم وسوادهم. لا ما انفرد به بعضهم، بخاصة إذا ما خالفه غيره. هذا الأصل يؤمن به كل سلفي، وكل سني فهو سلفي قطعًا، إلاّ أن يتبرأ من السلف بكلام لا يحتمل؛ فيظهر إعراضًا أو استغناءً عن قول الأصحاب في الدين، وهؤلاء شرذمة قليلون لا يذكرون بين السنة، ومن عداهم فعلى هذا المبدأ يؤمن به قولاً، وقد يخالفه عملاً بقصد أو ذهولاً وغفلة. وهذا النوع الغافل موجود، فإنه لا يجادل في الأصل الآنف، بل يقاتل دونه، ويبدِّع الجاحد له، وهو في هذا محمود؛ لأنه مستمسك بأصل كبير، لكنه يقع من حيث لا يدري في مخالفته بالتأويل؛ وذلك حين يقدم قول الخلف بعلل شتّى، قد لا يفطن إلى أنها ربما نقضت الأصل، مثل أن يظن أن الخلف -المستمسكين بالعقيدة الصحيحة- لا يقررون إلاّ مذهب السلف. وهذا صحيح في مجموعهم وسوادهم؛ لامتناع الخطأ على الجماعة شرعا وعقلا، وفيما عدا ذلك قد يخطئون إصابة قول السلف. وربما تمادى بعضهم فجعل قول المتأخرين -قدرًا وعلمًا وزمانًا- هو الأصل الذي يرجع إليه، ثم يلتمس سندًا لهم من قول السلف، فإن لم يجد جعل قول من بعدهم قولاً لهم، هذا مع أن خلو المسألة من قول للسلف، مع حضورها في زمانهم يقينًا، وتوفر الدواعي وعدم المانع، يحتمل لأجل كونها في دائرة المباحات، فإنهم إذا تكلموا فلبيان المأمور به أو المنهي عنه، وأمّا المباح فكثير، وتتبعها بالفتوى ليس مطلوبًا. القضية الأساس هنا: فك الارتباط ما بين أقوال السلف والمتأخرين من المعاصرين. فليست هذه بلازمة لهذه حذو القذة بالقذة، وما قاله المتأخرون ليس بالضرورة هو معبّر ومصوّر لمذهب السلف، لا يخطئه في شيء البتة، كلا، فإن القرون المتقدمة وبخاصة الرابع والخامس أولى بهذا الحظ العظيم؛ لقربه ولتوافر أئمة الحديث والفقهاء المجمع على إمامتهم فيهما، لكن لا أحد ينزلهم هذه المرتبة؛ فيجعل لقول بعضهم -لا كلهم- حصانة من الخطأ كما لأهل القرون المفضلة الثلاثة: فمن بعدهم أولى، والمعاصرون أولى وأولى؛ فأين هم من الأئمة السابقين، لا يجرؤ أحد على التسوية بينهم وإنزال المعاصرين منزلة المتقدمين في العلم والإيمان، على قاعدة: إن الخير في عموم مَن تقدم، أكثر منه في عموم مَن تأخر. وفي الحديث الصحيح عن أنس: (لا يأتي زمان إلاّ والذي بعده أشر منه). وفق هذه القاعدة، وجب عرض كل قول على الميزان الذي هو الأصل المذكور؛ لمعرفة مقدار قربه أو بعده من الحق، بلا تجاوز أو مجاملة في الحق.. لكن.. إذا كانت المصلحة تمنع من هذا المباح، كزيارة مقامات النبي صلى الله عليه وسلم غير المأمور بها من غير قصد التعبد، إذا خيف من اتخاذها ذريعة للشرك، فهذه مسألة اجتهادية لا تلزم بقول أفراد، وقد كان ابن عمر يتتبعها بين مكة والمدينة، ولم يؤثر عن أحد من السلف إنكاره عليه عينًا. khojah10@