مقدمة: إسقاط حجية قول الجمهور مطلقًا يرجع بنقض أصلين كبيرين من الدين؛ الأول: جملة من اعتقادات السنة. والثاني: المصدر الرابع من مصادر الاستدلال، وهو الإجماع. فكلا الأصلين حصل عليهما نزاع من بعض الفئات والأفراد، فلم يكونا محل إجماع، وإنما بُنيا كأصلين من طريق قول الجمهور؛ فالإيمان الذي هو من أصول الاعتقاد، قال فيه جهور السنة: هو قول وعمل. وقالت الحنفية: قول. والقدر نازعت فيه المعتزلة، فذهبت إلى نفي خلق الله لأفعال العباد، ونسب مثل هذا القول لأئمة في القرن الأول كقتادة. وفي الصحابة كان مذهب بعض السنة تقديم علي على عثمان. وقد استقر القول في الإيمان، والقدر، والصحابة على قول الجمهور، وصار هو مذهب أهل السنة، وحينئذٍ فإسقاط حجة قول الجمهور مطلقًا، هو نقض لجملة من هذه الأصول الاعتقادية. وفي الإجماع نازع النظّام من المعتزلة والخوارج والروافض، ولأجله نص علماء الأصول على حجية الإجماع في قول الجمهور، كما إن المعتزلة أسقطت حجية إجماع الصحابة، والظاهرية حجية إجماع التابعين ومن وبعدهم. فلم تثبت حجية هذه الطبقات إلاّ من طريق قول الجمهور، ويقال في القياس مثله. فهذا دليل المقدمة وهو قطعي الدلالة، وكل من لم يقبل حجية قول الجمهور -مطلقًا- فيلزمه لزومًا نقض هذين الأصلين الكبيرين إلاّ أن يفصّل، فيبين أن للجمهور مراتب ودرجات، فليس كل جمهور هو محل الحجية والاحتجاج، فقد يطلق ويراد به ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة، وليس هذا حجة، وقد يطلق ويُراد به أهل عصر اتفق أكثرهم على قول، لكنهم مخالفون للقرون المفضلة الذين أهل الاحتجاج، وليس في هذا الحجة كذلك، ولأجله لم يكن ابن تيمية مخالفًا لهذا الأصل، حين خالف أهل عصره في مسائل مثل إيقاع طلاق الثلاث واحد، كذلك ما نقل عن ابن القيم من عدم احتجاجه بقول الجمهور، فمقصوده نوع من الجمهور ليس محل الاحتجاج، ومثله ما نقل عن ابن حزم وغيره. فالجمهور الذين هم الحجة لهم أوصاف بها يستحقون اعتبارهم حجة ومصدرًا للتشريع: فهم سواد كثير، مقابل قلة قليلة مخالفة. وأهل رسوخ في العلم والسنة. وعندهم من الأدلة في المسألة ما عند القلة. بتحقق هذه الشروط فإن مخالفة الجمهور إمّا خطأ أو ضلالة، بحسب المسألة ومكانها من أصول أو فروع الشريعة. وقد نص كثير من العلماء على حجية قول الجمهور منذ القديم، واستعمل هذا الأصل كافتهم: قال أبو الزناد: "ربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا". الفتح 12/214 وقال حماد بن سلمة بن دينار: "عليك بالسواد الأعظم".مختصر المحجة 1/149 وقال الشافعي: "إن اختلف المفتون بعد الأئمة -الخلفاء الأربعة- ولا دليل فيما اختلفوا فيه، نظرنا إلى الأكثر، فإن تكافأوا نظرنا إلى أحسن أقوالهم مخرجًا عندنا". البحر المحيط 6/55 وقال ابن عبدالبر: "عليه الجمهور وهم الحجة". التمهيد 6/340 ونتوج كل ما سبق بقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة). khojah10@