شهد اجتماع لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى مع مسؤولي المرور أمس جدالاً عن مخالفة السرعة في نظام المرور وهل هي للردع والزجر أم للجباية كما يزعم البعض؟. وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى عقدت اجتماعًا بمقر المجلس في الرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن حميد السبيعي، وبحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل، والعميد عبدالعزيز أبوحيمد مدير إدارة مرور الرياض، لمناقشة المقترح المقدم من أحد أعضاء المجلس لتعديل المادتين (75، 76) من مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1426ه وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وبحث أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات التي تقدمت بها إدارة المرور في هذا الشأن، كما طرحت اللجنة تساؤلاتها فيما يتعلق بمقترح تعديل المادة (75) ليصبح نصها كالآتي: «للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه عن طريق وسيلة التواصل التي تم اختيارها ويكون ملزمًا بتحديث بياناته في حال تغيرها بالمخالفة المنسوبة إليه سواء كان ذلك تحريرًا أو تصويرًا بواسطة الكاميرا أو أي وسيلة أخرى ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض»، وكذلك تعديل المادة (76) ليصبح نصها:»يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريرًا أو تصويرًا.