لأهل السنة طرق في استخراج الأحكام من مصادرها الشرعية، نصوا عليها وعملوا بها، وقد تعرفها لهم تطبيقا واستعمالا أكثر منها تنصيصا؛ فمصادرهم المعروفة المشهورة المتفق عليها: القرآن والسنة، والقياس، والإجماع. وطريقتهم: اللجوء إلى الكتاب والسنة لاستخراج النص، فإن وجدوا المحكم منه القطعي الدلالة والثبوت، أخذوا به على ظاهره، إلا أن يصرفه عن هذا الظاهر دليل صحيح، وهذا هو التأويل الشرعي السائغ، خلاف تأويل المتكلمين غير السائغ؛ كونه بغير دليل صحيح. إذا لم يجدوا نصا مثل ذلك، لجأوا إلى القياس إن وجدت علة جامعة بين القضية الحادثة والقضية القديمة التي حكم فيها الشارع نصا، فيقاس الفرع (=الحادث) على الأصل (= القديم) للخروج بحكم مماثل. إذا لم يجدوا هذا القياس، ذهبوا إلى استطلاع أقوال العلماء في المسألة، فإن أجمعوا على رأي وقفوا عنده، عاملين بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). إن ظهر في المسألة مخالفون معتبرون علما وديانة، أخذوا بقول الجمهور فلم يخالفوهم، وهذا محل الكلام. المقصود بالجمهور هنا: السواد من العلماء. أي الكثرة الكاثرة منهم، تقابلها قلة تعرف بقلة عددها، وليس مطلق الكثرة، فالأكثر يصدق بزيادة واحد واثنين وثلاثة، وإنما المراد الأكثرية المطلقة. كذلك المقصود بالجمهور: جمهور العلماء الراسخين من أهل الإيمان والسنة والتقوى؛ أي العدول. هذان قيدان لازمان في المسألة، وعليه فلا يحتج عليها بمثل قوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)، فهذه مقابلة بين كثرة ضالة، وقلة مهتدية، وفي مسألتنا هذه نقابل بين طائفتين تستويان في العلم والإيمان والسنة؛ إحداهما سواد العلماء، والأخرى قلة قليلة، فالقول قول السواد منهما، والأدلة: النصوص الموجبة اتباع الجماعة وترك من شذ، قوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة). الترمذي واطمئنان الصحابة لقول الاثنين دون الواحد، كما في طلب عمر من أبي موسى شاهدا على استئذانه. وعلماء الحديث يعدون المتواتر أقوى الأحاديث ثبوتا، وهو ما رواه جماعة عن جماعة، ويرجحون صحة الرواية بكثرة طرقها ولو ضعفت؛ أي بكثرة رواتها، ويحكمون على حديث تفرد به ثقة خالف به الثقات بأنه حديث شاذ لا يؤخذ به، بل يطرح. وكثير من أصول اعتقادات أهل السنة ما ثبتت إلا من طريق الجمهور، خالف فيها أفراد قليلون؛ في: الصحابة، والإيمان، والقدر. فلو لم يكن قول السواد والجمهور حجة، لم يثبت لأهل السنة معتقد، ولكان هذا الخلاف سببا لجعل العقيدة من الخلافيات. وقد نص على تقديم قول الجمهور أئمة منهم: أبو الزناد والشافعي وابن عبد البر وأبو الفتح المقدسي. في مسألة "تمثيل الصحابة"، فإن إجماع المجامع الكبرى ك: هيئة كبار العلماء، والأزهر، ومجمع الفقه الإسلامي، ورابطة علماء المسلمين ومنظمات عالمية أخرى، والتي تضم الراسخين في العلم والإيمان: على تحريمه. وبالأخص الخلفاء الأربعة ومنهم عمر، وقد أفتى بالجواز قلة لا تتجاوز عشر ما في المجامع.