ما حصل بشرط، يُفقد إذا لم يُلتزم الشرط. وكل الملل والأديان والعقائد لا تحصل للإنسان إلاّ بشرط، هو: أن يلتزم أركانها وأصولها، وإلاّ فليس من أتباعها، ولو نشأ عليها. هكذا ندرك أن التكفير جزء من كل دين وملة وعقيدة؛ لأنه السيف المصلت على كل من أراد أن يعبث بالأصول والأركان. بعد هذا، لا غرابة أن يكون التكفير جزءًا من ديننا، ينزل بالذي ركب وفعل ناقضًا من نواقض الإسلام، فيبعده من جملة المسلمين، ويلحقه بجماعة الكافرين، ويعامله مثلهم في أحكام الفقه والاعتقاد. لأجل هذا، فلا يلتفت إلى ادّعاءات تقول: إن المسلم لا يكفر أبدًا، وأنه معصوم من ذلك. هذا قول ساقط بالمرة، وهو كشف عن جهل مركب فاضح. فأين هو من آيات كفرت وأعادت مرارًا وتكرارًا، كقوله تعالى: (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). الفريق المفرط في هذا الأصل؛ الذي امتنع من تكفير حتى من دعا غير الله، وذبح لغيره.. إلخ: يقابله آخر أعمل آلة التكفير على المقبل والمدبر، وتساهل في إطلاق هذا الحكم، فوسم به مَن لا يستحق. وفي منهج أهل السنة والجماعة قاعدة وأصل، لطالما درسه وعلمه كل طالب للعلم، بثه العلماء بين الناس، يدفعون به الغلو في التكفير، وهو: التفريق بين الفعل والفاعل للكفر؛ فعندما يباشرون النظر، يتحققون أولاً من ثبوت الكفر وصفًا لعمل ما؛ فمثلا إذا وقع استهزاء بالله تعالى، أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو بالدين وعلمائه وطلابه، نظروا هل هذا الفعل كفر في نصوص القرآن والسنة؟. وعندما يقفون على آية التوبة: (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). يجدون فيها تكفيرًا صريحًا للمستهزئ بشعائر الله، تؤيده أخبار السيرة وأحاديث السنة، وبهذا يثبت وصف الكفر على هذا الفعل (الاستهزاء بالدين). ثم إذا وقع أحد في عمل ثبت أنه كفر، فلا يكفر بمجرد الوقوع فيه، بل قبل مهمة يسميها أهل السنة: "إقامة الحجة". إقامة الحجة بالكفر على مَن وقع فيه يكون بأمرين: إثبات الشروط، وانتفاء الموانع. وتفسيره: أن يكون: عاقلاً غير مجنون، بالغًا ليس صغيرًا، ذاكرًا غير ناسٍ، عامدًا غير ذاهل، قاصدًا غير مخطئ، عالمًا غير جاهل، مختارًا غير مكره، غير متأوّلٍ ولا اشتبه عليه الأمر. فإذا تحققت هذه الشروط كلها، وانتفت الموانع كلها وليس بعضها، ترتب عليه الحكم بكفر الفاعل الذي وقع في الكفر. ومن الصعب تحققها على يد كل أحد، إنما التكفير حكم شرعي، يتحمّله القضاء الشرعي بأمر الحاكم، لكن مَن تيقن قيام الحجة على معين، فله أن يعتقد كفر الفاعل، غير أن الاعتقاد شيء، والفتوى به شيء آخر.. الفتوى لها تبعات، فلو اقتصر على بيان ما هو كفر من الأعمال، كان كافيًا في الزجر والبراءة، إلاّ أن يكون نافذ الفتوى على السلطة.