حددت وزارة الزراعة الضوابط اللازمة لتأجير الاراضي البور في مختلف المناطق والمحافظات واشترطت مجموعة من البنود والاجراءات، منها ان تكون الارض المراد تأجيرها خالية من المنازعات الفردية والقبلية وحقوق الاختصاص وخارج النطاق العمراني، على تقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة لإقامة مصانع الأعلاف والمناحل والعيادات والمستشفيات البيطرية، ويتم الإعلان عن تأجيرها في الجريدة الرسمية. كما حدت الوزارة مدة الايجار ب (30) سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وقيمة الإيجار السنوي (100) ريال للدونم الواحد. وفيما يتعلق بالاجراءات اوضحت الوزارة انه وبعد إعلان رغبة «الزراعة» في تأجير موقع معين يقوم المستثمر بتقديم طلبه مرفق به صورة الهوية الوطنية وتحديد نوع المنشأة في الطلب للإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق أو مديريات الزراعة بالمحافظات أو الفروع التابعة لهما. وتتمثل الشروط في: يجب أن تكون الأرض المراد تأجيرها خالية من المنازعات الفردية والقبلية وحقوق الاختصاص وخارج النطاق العمراني وأن يكون الموقع المراد تأجيره من المواقع الخاضعة لإشراف الوزارة، تقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة لإقامة مصانع الأعلاف والمناحل والعيادات والمستشفيات البيطرية، ويتم الإعلان عن تأجيرها في الجريدة الرسمية. يعتمد قبول الطلبات لإقامة المشاريع في أي منطقة على الحاجة الفعلية وتقدير الوزارة لذلك، الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 372 وتاريخ 2/12/1431ه بشأن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة المياه والكهرباء) حول تأجير المواقع للأغراض المشار إليها وكذلك التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتأكد من عدم وجود ضرر على صحة البيئة بالنسبة لمصانع الأعلاف والمستشفيات البيطرية، تكون مدة الإيجار (30) سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، قيمة الإيجار السنوي (100) ريال للدونم الواحد، تكون مدة التنفيذ لمنشآت مشاريع مصانع الأعلاف والمستشفيات البيطرية خمس سنوات والعيادات البيطرية والمناحل لمدة سنتين، وإذا لم تستثمر الأرض خلال المدة المحددة تسحب الأرض من المستثمر ولا يحق له المطالبة بالتعويض أو إعادة الأجرة، يلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع وفقا للشروط الفنية اللازمة، وفي حالة عدم قدرته على تنفيذ المشروع يتم إعادة الأرض محل الاستثمار للوزارة، لا يجوز للمستثمر التنازل أو تأجير الموقع لأي شخص أو جهة أخرى، وإذا ثبت أنه تنازل أو أجر الموقع أو جزءا منه فإنه يحق للوزارة سحب الأرض من المستثمر مهما كان عليها من منشآت وليس له حق المطالبة بأي تعويض أو الأجره، تقوم الجهات المختصة بالوزارة (إدارة التنمية الزراعية، إدارة الثروة الحيوانية، إدارة الإرشاد الزراعي) بوضع الاشتراطات الفنية لتأجير الأراضي المناسبة لإقامة مصانع الأعلاف والمناحل والمستشفيات والعيادات البيطرية، تتولى اللجنة المركزية بوكالة الوزارة المساعدة لشؤون الأراضي النظر في طلبات تأجير الأراضي المناسبة لإقامة تلك المشاريع وتقوم بإجراء المفاضلة بين المتقدمين، وإذا كان هناك أكثر من طلب على أرض واحده فإنه يتم المفاضلة من قبل اللجنة المركزية بين المستثمرين المتقدمين وذلك وفقا للأولويات التالية:- أ- الخبرة في مجال العمل. ب- القدرة المالية. ج- الأفضلية للمستثمر السعودي في حال تساوي أصحاب الطلب في العنصرين الأول والثاني. د- أقدميه الطلب في حال تساوي أصحاب الطلب في العنصرين الأول والثاني والثالث، يتم تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع معتمدة من أحد المكاتب الاستشارية الفنية المعتمدة، ويتم تقييم هذه الدراسة من الجهة ذات العلاقة بطبيعة الاستثمار، تكون مساحة الأراضي التي يتم تأجيرها لإقامة * حسب طبيعة المشروع كما يلي: • المستشفيات البيطرية.. يجب ألا تزيد مساحة الأرض على (50 دونم). • العيادات البيطرية.. يجب ألا تزيد مساحة الأرض على (10 دونم). • المناحل.. يجب ألا تزيد مساحة الأرض على (5 دونم). • مصانع الأعلاف.. يجب ألا تزيد مساحة الأرض على (50 دونم). **ثانيا: الإجراءات بعد إعلان الوزارة عن رغبتها في تأجير موقع معين يقوم المستثمر بتقديم طلبه مرفق به صورة الهوية الوطنية وتحديد نوع المنشأة في الطلب للإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق أو مديريات الزراعة بالمحافظات أو الفروع التابعة لهما، يحال الطلب لإدارة الأراضي والحجج الزراعية لدراسته بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة بطبيعة النشاط الاستثماري، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المركزية لإعداد محاضر عن طلبات المستثمرين وتوصياتها عن تلك الطلبات، إذا تقدم المستثمر بطلب استئجار أرض زراعية معينة (تم تحديد موقعها من قبله) لإقامة مشروع عليها فإنه يطبق بشأنها ما ورد في الفقرتين (1)، (2) من (البند / ثانيا)، يتم العرض لمعالي الوزير باقتراح موافقة معاليه على ما توصلت إليه اللجنة المركزية من تأجير الأراضي على أصحاب طلبات الاستثمار، يحال المحضر بعد الموافقة عليه من معالي الوزير إلى إدارة الأراضي والحجج الزراعية ليتم إبلاغ المستثمر بالموافقة المبدئية على تأجيره الأرض ليقوم بتقديم دراسة فنية واقتصادية للمشروع، تقوم إدارة الأراضي والحجج الزراعية بإعداد العقد وتوقيعه من الطرفين، ويسلم للمستثمر نسخة من العقد وتزود الإدارات العامة المختصة بالوزارة وكذلك الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة أو مديرية الزراعة بالمحافظة بنسخة منه، يتم إصدار الترخيص للمشروع من الجهة المختصة حسب طبيعة النشاط (إدارة الثروة الحيوانية إدارة الإرشاد الزراعي) أو من وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بإقامة مصانع الأعلاف، يتم تسليم الموقع للمستثمر من قبل الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق أو مديريات الزراعة بالمحافظات التي يتبعها موقع المشروع، تقوم الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق ومديريات الزراعة بالمحافظات والفروع التابعة لها هذه المشاريع بمتابعتها وحث المستثمر على التنفيذ في الفترة المحددة لذلك والرفع في حالة عدم التزام المستثمر بتنفيذ تلك المشاريع.