ما رأيك في خلافات الفقهاء حول الزواج العرفي وان هناك من يجيزه لتوافقه مع أركان الزواج الشرعي وهناك من يحرمه؟ سمير. ق جدة الحقيقة ان الزواج العرفي هو اصطلاح حديث اطلق على عقد الزواج غير الموثق رسميا بعد توفر أركان النكاح وشروطه المعتبرة وهي الايجاب والقبول وخلو الزوجين من الموانع الشرعية الى جانب توفر الشروط المعتبرة وهي الولي ورضا الزوجين مع وجود شاهدي عدل وتحديد الصداق، وسمي عرفيا لافتقاره الى التوثيق الرسمي، ولذلك فهو معرض للطعن والانكار على عكس العقد الموثق فإنه لا يقبل الانكار، ولا يجوز الطعن مع ملاحظة ان هذا النوع من الزواج غير موجود في المملكة لآن الفتاة عندنا تتزوج بعد 16 عاما مما جعل ظاهرة الزواج العرفي تكاد تكون غير موجودة على عكس بعض الدول المجاورة التي تشرط للزواج سنا معينا مثل تجاوز ال 18 عاما فيلجأ الناس للزواج العرفي إذا لم تبلغ الفتاة السن القانوني 18 عاما وللعقد العرفي صور متعددة يتوقف عليها مدى صحة هذا الزواج وهي كما يلي: أولاً: إذا كان العقد العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان على الاقل وجرى الاعلان عنه فهذا زواج صحيح لكنه لم يوثق. ثانياً: اما العقد العرفي الذي تم بايجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وهو من جنس السفاح ولا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي. ثالثاً: العقد العرفي الذي تم بايجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة النكاح عند الجمهور وبالله التوفيق.