أواصل الإجابة عن سؤال لماذا المرأة السعودية في مجلس الشورى ؟ وكيف؟ إنّ المرأة بدخولها مجلس الشورى ستحدث تغييرات جذرية في المجتمع، فمن خلال عضويتها في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب سوف تقدم الكثير، مثل مشروع لائحة تنظيمية لدور إيواء المعنفّات، فإلى الآن لا توجد مثل هذه اللائحة ،وكل دار تجتهد مديرتها في تنظيم الدار، وفي الغالب هذه الدور تتعامل مع المعنّفات كأنهن سجينات، ولا توجد برامج تأهيلية للمعنّفَات والمُعنِّفين والمُعنِّفات نفسيًا واجتماعيًا، فهي مجرد دور استضافة لبضعة أشهر، وتعود المُعنّفة إلى جلاديها ليمارسوا عليها عنفًا أشد، ولا توجد قوانين تحمي المُعنفين والمُعنّفات لتبليغهم عن العُنف المُمارس ضدهم؛ لذا نجد ظاهرة الانتحار لدى النوعين ذكورا وإناثا آخذة في الازدياد، بل هناك من حاولن الانتحار، وهن في دور الإيواء لإصرار تلك الدور على تسليمهن لمعنِّفيهن بمجرد كتابة تعهد بعدم إيذائهن، أيضًا دور الأيتام مجهولي الأبويْن تحتاج إلى إعادة النظر في أنظمتها، فيما يتعلق باليتيمة المطلقة التي لديها أولاد ذكور؛ إذ يُنتزعون من حضنها عند بلوغهم سن السابعة لينتلقوا إلى دور خاصة بالذكور فقط، ممّا يجعل اليتيمة المطلقة لا تعود إلى الدار التي تربت فيها، وتعيش هائمة في الشوارع حاملة أطفالها، وقد تقع في الخطيئة للحصول على لقمة عيش لها ولأطفالها، أقول هذا القول من واقع روته لي إحدى اليتيمات عن معاناة أخوات لها، وكذلك الوضع بالنسبة للذكور الذين تتخلى عنهم وزارة الشؤون الاجتماعية عند بلوغهم سن 18 سنة. كما أنّ الضمان الاجتماعي الذي لا يصرف الضمان للسعودية المتزوجة من أجنبي، رغم احتياجها له ،ولا يُصرف لأولادها منه لأنّهم غير سعوديين، مع أنّه يصرف لزوجة السعودي الأجنبية، كما لا يُصرف الضمان للمهجورة والمعلقة إلا إذا أثبتت ذلك في المحكمة ،وشروط الإثبات تعجيزية؛ إذ يُطلب شهادة واحد من أهلها وواحد من أهل الزوج، وكثير من المعلقات والمهجورات لا يتمكّن من توفير هذيْن الشرطيْن، وكذلك المطلقة التي لم يُسقط الطليق اسمها من دفتر العائلة، فهي تُحرم من حقها في العمل ،ومن الحصول على الضمان، لأنّ في الأولى يُطلب منها موافقة الزوج تبعًا للأوراق الرسمية، وفي الثانية تعد متزوجة. كما ستقترح مشروعًا لإنشاء مجلس أعلى للأسرة، وآخر لمكافحة الفقر، وثالث لإصدار مدونة وطنية للطفل ،كما ستقدم مشاريع لاستثمار طاقات الشباب ذكورًا وإناثًا فيما يعود عليهم وعلى المجتمع بالفائدة، برفع كفاءاتهم وتنمية مواهبهم، مع إنشاء نواد ثقافية ورياضية للفتيات، وستسرّع في إصدار نظام الجمعيات الأهلية الذي لم ير النور حتى الآن. ومن خلال عضويتها في اللجنة الأمنية، فستُطالب بتعديل المادة 33 من نظام الأحوال المدنية بإعطاء المرأة «الأم» أو من ينوب عنها من النساء حق تسجيل مولودها باسم أبيه في حال غياب الأب لوفاته، أو سفره، أو طلاقها منه، وامتناعه عن تسجيله. وتعديل المادة 53 من نظام الأحوال المدنية بإعطاء المرأة حق الإبلاغ عن وفاة زوجها ، أو أبيها ، أو ابنها ..إلخ ،كما ستطالب بتأهيل موظفات الحراسة في الأقسام النسائية بالبنوك ،فهن للأسف غير مؤهلات لذلك، ولا يحملن سلاحًا لصد أي هجوم ،ولا يعرفن استخدام أي سلاح ،والمجتمعات النسائية عرضة لأي هجوم ، وشهادة المرأة لا تقبل في الجنايات ، طبقًا لاجتهادات فقهية غير مستندة على نص من القرآن، أو السُّنة، كما أنّه لابد من منح موظفات الجوازات والأحوال المدنية نفس الصلاحيات الممنوحة لزملائهن الرجال، بمن فيهن موظفات جوازات المطارات، اللواتي يداومن في الليل، وهذا يتنافى مع نظام العمل، كما أنّها بوجودها في هذه اللجنة ستقدم مشروعًا يمنح المرأة السعودية حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، وأولادها منه. وبوجودها في «لجنة الشؤون الثقافية والإعلام»، سوف تقترح لائحة لتوظيف المتعاونين والمتعاونات مع أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، فكثر أولئك الذين يتم التعامل معهم بالقطعة، فيُحرم المتفرغون منهم من الإجازات، والترقيات، والتأمين الصحي، والاقتراض من البنوك، ومن معاش شهري في حالة عجزهم عن العمل، كما ستسرع في إنشاء صندوق للكتاب والكاتبات الذي سمعنا عنه ،ولم نره على أرض الواقع. ومن خلال عضويتها في لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ستعمل على الحد من معاناة المعلمات المعينات في القرى، واللواتي يموت منهن العشرات في حوادث الطرق، وستقترح مشاريع توفر فرص عمل لخريجي وخريجات كليات ومعاهد وزارة التربية والتعليم التربوية، كما ستناقش من خلال عضويتها في هذه اللجنة تقصير بعض الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج تجاه أبنائنا وبناتنا الطلبة، كما ستقترح مشروعًا لتخصيص وزارة للبحث العلمي والتقنية. وبوجودها في اللجنة المالية ستطالب بتعديل شروط الإقراض بالنسبة للمرأة للتساوى بالرجل، فالمرأة غير المتزوجة لا يحق لها الاقتراض من صندوق التنمية العقاري ، إلاّ إذا بلغت سن الأربعين ،والمطلقة لا يحق لها الاقتراض إلا بعد مضي ثلاث سنوات من طلاقها، أمّا المتزوجة فهي محرومة من حق الاقتراض في حين يمنح الرجل حق الاقتراض عند بلوغه سن ال21، مع أنّ الإسلام منح المرأة ذمة مالية مستقلة، ولها حق الاقراض والاقتراض والبيع والشراء والوقف والهبة بدون شروط سوى شرطي البلوغ والرشد، وهو ليس قاصرا عليها»؛ إذ يشمل الذكور أيضًا، كما أنّ المرأة مواطنة كاملة المواطنة مثلها مثل الرجل، ومن حقها حصولها على قرض بنفس شروط شقيقها الرجل، فالشروط الحالية تُعرّض المرأة إلى كثير من المعاناة والمآسي، فهناك نساء متزوجات يردن بناء مساكن لهن على أراض يمتلكنها، ويحتجن إلى قروض لبنائها، فيضطررن تحويل ملكيات أراضيهن إلى أزواجهن، ويقترضن بأسمائهم، مع التزامهن بتسديد الأقساط من رواتبهن، وعندما يُطلّقن يستولي الأزواج على تلك البيوت ويُطردن خارجها، ويبقين بلا مأوى !! وكثير من المشاكل جاءتني بهذا الصدد، كما ستطالب بتعديل شروط الاقتراض التي تحول دون حصول اليتيمة مجهولة الأبوين على قرض من صندوق التنمية العقاري ،مع وجود ضامن يتكفل بدفع الأقساط عنها. للحديث صلة