تعالت أخيرا أصوات نسائية تطالب منح المرأة المتزوجة قرضا من بنك التنمية العقاري أسوة بالرجل، وأكدن أن المرأة أصبحت تشارك بفعالية في الحراك الاجتماعي والاقتصادي، وبينهن من يعملن في تجارة العقار بصورة لم تكن معهودة. ويطالب مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي بأهمية تعديل الأنظمة الخاصة بمنح المرأة المتزوجة القرض العقاري تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية. ويرون أن عدم منح المرأة المتزوجة للقرض هو حرمان من حقوقها المدنية، وصورة من صور التمييز بين الذكر والأنثى. فيما يؤكد مسؤولون في صندوق التنمية العقاري أن المرأة المتزوجة كانت حتى وقت قريب تحصل على القرض المشترك مع زوجها أو ابنها، واليوم يمنح الصندوق المطلقات والأرامل ومن تعدت سن الأربعين قروضا عقارية دون التفريق بينها وبين الرجل. بداية أوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر، أن صندوق التنمية العقاري قدم خلال الأعوام الماضية أكثر من 200 ألف قرض عقاري، وكان في بداية أعماله يمنح قرضا مشتركا للرجل والمرأة باعتبارهم يسكنون مسكنا واحدا، ومع تطور الحاجات رأى أن يقتصر السكن باسم العائلة أي معيلها، وبعد ذلك أقر الصندوق منح المطلقات والأرامل ومن بلغت سن الأربعين ولم يسبق لها الزواج، أما المتزوجة العاملة فتقع ضمن محيط عائلتها من الناحية النظرية، فهي وزوجها يسكنان في مسكن واحد، وإذا حصل الزوج على القرض العقاري توافر لها ولأبنائها مسكن يأويهم، ولكن في حال لم يتوافر شرط العائل فللمرأة الحق في الحصول على القرض. وأشار العبدالقادر أن فترة انتظار قرض الصندوق تزيد على 15 عاما، ولديه أكثر من 600 ألف طلب على قائمة الانتظار ويعاني الصندوق من ضعف التحصيل، ويؤكد «هناك 36 مليار ريال قروض مستحقة لم تسترد حتى الآن». ويرى أن الطلب المتنامي على المسكن أوجب إعادة النظر في عدة جوانب ومنها نظام الصندوق العقاري وأنظمة الهيئة العامة للإسكان التي توفر مساكن لأصحاب الدخل المحدود ضمن مواصفات معينة للتخفيف من أزمة السكن، إلى جانب مشاريع الإسكان الخيري والتي تبناها أمراء المناطق، وبالتالي فالطلب على السكن العائلي متنام ويخضع لمراجعة من الدولة. وأكد أن طلب القرض للمرأة المتزوجة أمر عادل يجب النظر إليه ولا تجوز التفرقة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وهناك فرق بين العدالة والمساواة وما نطمح إليه العدل، أما المساواة المطلقة فقد لا تكون في صالح أحد الطرفين. الشرع لا يفرق في الذمة المالية ويؤيد الكاتب الاقتصادي عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالعزيز داغستاني هذا الرأي، ويؤكد أن وضع شروط خاصة للمرأة أمر غير نظامي؛ لأن من المفترض في صندوق التنمية العقاري أن يقدم خدماته للمواطن دون تقسميه إلى رجل أو امرأة، ويضيف: «ينبغي أن تتساوى حقوق الرجل والمرأة كمواطنين، وحتى الشرع لم يفرق في الذمة المالية بين المرأة والرجل، وبالتالي التقسيم لا يقوم على أسس نظامية وشرعية». وأشار الداغستاني أنه في ظل الشفافية في المجتمع ينبغي أن تلغى هذه الأنظمة التي تجحف حق المرأة بدون مسوغات؛ لأنها باتت عضوا عاملا في المجتمع، ودخلت إلى سوق العمل بقوة في مختلف المجالات. وأكد على أهمية النظر في الشروط وأن يتولى الصندوق هذه المبادرة لتلمس حاجة المرأة وتماشيا مع الحراك الاقتصادي. واعتبر المحلل الاقتصادي حسين شبكشي أن شرط عدم منح المرأة المتزوجة قرض عقاري يسير عكس توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي فتح للمرأة المجال للمشاركة في كافة المجالات، ويقول: «من غير المنطقي أن تحرم المرأة من الحصول على القرض العقاري بهذا الشكل التعسفي المتنافي مع المنطق، فالدين الإسلامي منحها هوية مستقلة ومكلفة بعباداتها، فلماذا لا يحق لها أخذ القرض؟»، وأكد على ضرورة تغيير الأنظمة وعدم اشتراط سن الأربعين عاما للحصول على قرض. إعادة دراسة الأنظمة أما عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، فيقول «صناديق الإقراض وبنك التسليف توفر قروضا صغيرة وميسرة للمرأة المطلقة أو الأرملة للمساهمة في تحسين مستواها المعيشي، إلا أنها تستثني المرأة المتزوجة من الاستفادة من هذه القروض بدون وجود أي مبررات مقنعة، وهنا تظهر الحاجة إلى إعادة دراسة الأنظمة المتعلقة بالحقوق القانونية والتشريعية وتعديلها، بما يتناسب مع المساواة في حقوق المرأة دون استثناء أو تمييز». ويطالب بأن تتمتع المرأة بظروف معيشية ملائمة ومناسبة مثلها مثل الرجل، لا سيما فيما يتعلق بقروض الإسكان أو قروض بنك التسليف، وذلك لتتخطى بها الظروف المعيشية وتشجعها في الدخول في مشاريع تعود بالفائدة على أسرتها والمجتمع وتساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن الدولة عملت على احترام ذلك الدور وتقديره وإعطائه مكانته التي يستحقها، كما عملت على ضمان دور المرأة وأخذه في الاعتبار عند صياغة القوانين والقواعد والنظم الاقتصادية والمالية والاستثمارية، «وها هي المرأة السعودية اليوم تأخذ مكانة رفيعة في عالم الاقتصاد والأعمال وتساهم في التنمية الاقتصادية مساهمة فاعلة ومؤثرة». لا يوجد مبرر ومن جانبه أوضح المحامي المستشار القانوني خالد أبو راشد، أنه ينبغي التفريق بين المعونة والنفقة والقرض لبناء منزل، فإذا كان هذا المبلغ معونة أو نفقة فقد نتفق على أن المرأة المتزوجة لا تستحقه؛ لأن الزوج ملزم بالإنفاق عليها، أما إذا كان قرضا عقاريا فلا يوجد مبرر لعدم حصول المرأة المتزوجة على قرض من الصندوق، وإذا كان القصد أن المرأة المتزوجة ينفق عليها زوجها فغير المتزوجة ينفق عليها الأب أو الأخ أو العم. ويؤكد أبو راشد على ضرورة تعديل الأنظمة وتطويرها، وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وذلك لتتواكب هذه الأنظمة مع المتغيرات. ومن جانبها تقول العقارية صافيناز بو شناق: إن توجه السيدات للاستثمار في العقار في الآونة الأخيرة، شهد حراكا غير مسبوق، وتتجه العديد من السيدات للاستثمار في بيع وشراء الأراضي، بدلا من ادخارها في البنوك، والمرأة باتت متحملة للمسؤولية وقد يكون لديها أرض، وتتطلع للحصول على قرض عقاري من أجل البناء، فلماذ تستثنى المرأة المتزوجة من الحصول على القرض؟. وتطالب بو شناق بزيادة سعر مبلغ القرض ليتوافق مع الارتفاع الحاد في أسعار العقار وتكلفة البناء. حق مشترك وتؤيد عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة في تخصص الجغرافيا الاقتصادية نورة العجلان، حصول المرأة المتزوجة على القرض العقاري، حيث تقول «حق الحصول على القرض حق مشترك بين الطرفين ولا ينبغي تجاوزه»، وترى أن عدم إقراض المرأة المتزوجة يمكن أن يكون بابا للمشكلات الاجتماعية، «وكأننا بذلك نشجع على الطلاق والعنوسة بطريقة غير مباشرة». وتضيف «هذا المنع يجعل المرأة مستهلكة أكثر من كونها مستثمرة في حين أن المرأة باتت تفضل الاستثمار في قطاع العقار؛ لأنها تجد فيه جانبا مضمونا»، وتأمل العجلان في المستقبل القريب منح المتزوجة قرض التنمية العقاري بما يحقق لها الاستقلال المادي.