اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الضوابط التي اتخذتها اللجنة المكلفة بدراسة إيجاد تنظيم لعمل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال أنشطة السلامة والمصاعد، والتي تضمنت عدم فسح أي معدات، أو أجهزة، أو مواد خاصة بالسلامة، والإطفاء، والمصاعد من قِبل الجمارك إلاّ بعد حصول المؤسسة، أو الشركة على نشاط استيراد وبيع أجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والمصاعد، ومضاف إلى السجل التجاري موافقة الدفاع المدني على السجلات التجارية التي ستصدر، أو تجدد من تاريخ توقيع واعتماد هذا المحضر. وتضمنت الضوابط منع دخول أي معدات، أو أجهزة، أو مواد للسلامة والمصاعد ما لم يكن معها شهادة مطابقة من جهات معتمدة في بلد المنشأ، أو المصدر، وفي حال عدم وجود شهادة مطابقة يتم إرسال عينات من قبل مصلحة الجمارك إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو المختبر المختص المعتمد من الهيئة للكشف والفحص عليها، بالإضافة إلى الكشف على إرساليات عشوائية من المرفق معها شهادات مطابقة للتأكد من صحة ما ورد في الشهادة.