كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، عن العقوبات التي تنتظر المخالفين للمادة (236) المنصوص عليها في نظام العمل، والخاصة بتطبيق قرار الوزارة الذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر يوليو المقبل. وتتمثل في غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس السبت ورشة عمل بعنوان “تهيئة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس” في قاعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبنى الوزارة بالرياض. وأكد الحميد أن وزارة العمل تولي سلامة وصحة العاملين من مواطنين ووافدين في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة، مستندة في ذلك إلى نظام العمل الذي يتضمن نصوصًا وأحكامًا صريحة تكفل للعاملين حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يقومون بها، ومنها المادة (122) من النظام. وأضاف أنه في إطار هذا الاهتمام ونظرًا لتزايد البلاغات عن حالات الإجهاد وضربات الشمس في ضوء تزايد أعمال الإنشاءات والبناء، أجرت الوزارة دراسة حول تنظيم العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، وبناء على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قرارًا وزاريًا يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس. وأوضح نائب الوزير أن القرار لم يتم تنفيذه مباشرة حرصًا من الوزارة على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص، ولضمان نجاح القرار، أعطت لأصحاب العمل مهلة تمتد لعام كامل قبل بدء تطبيق القرار ومراقبته اعتبارًا من غرة شهر يوليو المقبل. وأعلن الحميد حرص الوزارة الكبير على تطبيق القرار ومراقبته، بعد أن شارفت المدة المقررة على الانتهاء، منطلقة في ذلك من اعتبارات عديدة منها، رغبتها في تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، والمحافظة على صحة العاملين وحماية حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة حضارية ومن منطلقات إنسانية، وكذلك تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية من خلال الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل، خصوصًا أن هذا القرار يتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وكذلك من الاعتبارات المهمة في أهمية تطبيق القرار رفع مستوى إنتاجية وأداء العاملين من خلال المحافظة على صحتهم وسلامتهم، وهذا التنظيم للعمل تحت أشعة الشمس ليس مقتصرًا على المملكة، حيث إن دول الخليج العربية التي لديها مناخات مشابهة لمناخ المملكة لديها أنظمة تمنع تشغيل العاملين في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس كالإمارات والبحرين والكويت. وشدد الحميد على أن يتعاون القطاع الخاص مع وزارة العمل في تنفيذ هذا القرار لأهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية. من جانبه أوضح وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالرحمن البواردي أن الوزارة أشعرت الجهات الحكومية، والغرف التجارية، ومجلس الغرف السعودية، ومنشآت القطاع الخاص بهذا القرار، وكذلك مفتشي مكاتب العمل لمراقبته عند بداية التطبيق، مشيرًا الى أن الوزارة قامت بطباعة مجموعة كبيرة من البروشورات الخاصة بالتوعية بهذا القرار، وبمخاطر العمل تحت أشعة الشمس. بعد ذلك قدّم أحمد العمري من إدارة السلامة والصحة المهنية عرضًا تعريفيًا بالقرار الوزاري رقم 1559/1 الخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس، وأهداف الوزارة من تطبيقه، ثم تمت الإجابة على استفسارات الحاضرين حول ما يتعلق بالقرار، ثم ألقى الدكتور منصور المسعود من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محاضرة حول التغيرات الوظيفية وتكيّف جسم الإنسان في الأجواء الحارة والعوامل المؤثرة، ثم ألقى الدكتور علي الهواري من وزارة الصحة محاضرة مماثلة عن المخاطر الصحية المهنية للعاملين تحت أشعة الشمس. حضر الورشة عدد من مسؤولي الوزارة، وممثلين لعدد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.