كشف نائب رئيس مجلس حماية المنافسة الدكتور حسن بن عيسى الملا، أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة حول تطور قضية الشركة المتحدة للسكر وما تم التوصل إليه من أدلة ستمهّد لتحريك الدعوى ضد الشركة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وأوضح الملا أن المجلس في اجتماعه ال22 أصدر قراراً بالبدء باتخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض التجار والمستوردين لسلعة الأرز والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. كما اتخذ المجلس قراراً آخر بالبدء باتخاذ إجراءات التقصّي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول الشكوى المقدمة من شركة للاتصالات ضد شركة أخرى ، والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. واتخذ المجلس - أيضاً- قراراً باعتماد مشروع التقرير السنوي للمجلس لعام 1431/1432ه الموافق (2010م) تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة، ويتضمن التقرير إنجازات المجلس خلال تلك الفترة ومتطلبات وآليات تفعيل دوره، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية للمجلس. وأخيراً وافق المجلس على توصية الأمانة العامة حول آلية نشر الأحكام الصادرة من لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة على نفقة المخالف. واختتم الملا بأن مجلس حماية المنافسة يعمل على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، وبالتالي توفير سلع وخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية. نظام المنافسة ويهدف نظام المنافسة الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (138) وتاريخ 26/4/1425ه في مادته الاولى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وتحظر المادة الرابعة من نظام المنافسة الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحدّ من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.