أوضح مدير الإدارة في المحكمة العامة بمحافظة جدة الشيخ محمد الغامدي أن المحكمة تمنح وثيقة تملك مؤقتة لأصحاب المنازل المتضررة في السيول الذين لا يملكون صكوكا شرعية، وذلك عن طريق أحد قضاتها بعد ان يثبت المتضرر ملكيته للعقار من خلال فاتورة التيار الكهربائي وشهود يشهدون بملكيته للمنزل. وقال: إن هذه الوثيقة تهدف إلى تمكين المتضررين من صرف التعويض المقرر وينتهي العمل بها بعد بعد ذلك، ولا تستخدم لأي غرض آخر غير إستلام شيك التعويض، ولا يعتد بها الا في ما استخرجت من أجله. وبين أن المحكمة تنتظر تزويدها ببيانات وطلب استقبال المتضررين الذين يشترط عليهم احضار وثيقة تملك. توضيح الشيخ الغامدي جاء ردا على ما طرحته "المدينة" عليه بشأن شكوى عدد من المتضررين الذين لا يملكون صكوكا شرعية لمنازلهم المتضررة في مختلف أحياء جدة، حيث تشترط لجان صرف الأضرار وجود صكوك او وثائق شرعية صادرة من المحكمة تثبت ملكيتهم للعقار المتضرر، فيما أفادت المحكمة - حسب قولهم - بأنها لم تستقبل أي بيان من جهات الحصر باسماء المتضررين الذين يرغبون في الحصول على مستندات تثبت ملكيتهم لهذه العقارات. وقال عدد من المتضررين الذين أُعلنت اسماؤهم وحددت لهم مواعيد صرف تعويضاتهم ل "المدينة" إنهم لم يتمكنوا من استلام شيكات التعويضات الخاصة بهم رغم صدورها، كون لجان الصرف اشترطت وجود مستندات رسمية ووثيقة من المحكمة العامة لإثبات ملكية السكن. وتحدثوا عن إشتراط الجهة القضائية حضور شاهدين ومزكيين أمام القاضي يشهدان بملكية الشخص لمنزله، مشيرين إلى أنه كان بالإمكان الإكتفاء بفاتورة الكهرباء التي تصدر من الشركة باسم المتضرر وكذلك وثيقة المبايعة. وأوضح كل من نايف السلمي، وعبد العزيز السلمي أنهما راجعا المحكمة لطلب إصدار وثيقة تملك لمنزليهما ولكنهما لم يجدا أي افادة في هذا الأمر، حيث أفادت المحكمة بأنها لم تردها اي بيانات أو طلب باستقبال المتضررين واثبات ملكية المنازل التي لا يملكون لها صكوكا شرعية. وأكد كل من حريمس بن صلاح المطيري، ولويحق السلمي انهما لم يتمكنا من إصدار الوثيقة المؤقتة لاستلام شيكات التعويض، وقالا: "لجان الصرف تشترط الوثيقة، والمحكمة تنتظر تزويدها بالبيانات اللازمة من قبل الجهات المعنية". وناشد المطيري والسلمي المسؤولين حل هذه المشكلة، خاصة وأن قيمة الأضرار مسجلة بشيكات صدرت باسمائهم. وزاد شداد بن عتيق المطيري بأن الجهة القضائية تشترط حضور شاهدين ومزكيين أمام القاضي يشهدان بملكية الشخص لمنزله. ويرى انه كان بالإمكان الإكتفاء بفاتورة الكهرباء التي تصدر من الشركة باسم المتضرر وكذلك وثيقة المبايعة. وبيّن أنه حضر لاستلام شيك التعويض عن الأضرار التي لحقت به غير أنه لم يتمكن من ذلك كون لجان الصرف تشترط وجود وثيقة تثبت ملكية السكن المتضرر ولا تعترف بفاتورة الكهرباء أو وثيقة المبايعة على الأرض.