وافق مجلس الشورى أمس على معالجة الكيفية التي تتم بها مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، حيث وافق على شمول عبارة “الموظفين المدنيين” الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين الصادر عام 1391ه، كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل، على ألا يخل ما ورد آنفًا باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406ه. وأوضح المجلس أن هذا يأتي لسد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن دراسة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل. وفي موضوع منفصل لم يرق لأعضاء مجلس الشورى ما تم بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ17/1/1421ه. حيث تساءل الأعضاء عما تم بشأن تعديل مجلس الشورى بخصوص هذا النظام مطالبين بالتريث بالموافقة على توصية اللجنة واعادة الدراسة من مجلس الشورى مرة أخرى. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد إنه قرأ النظام ولم يفهم فيه شيئًا مشيرًا إلى أن هناك أمورًا بين الاسطر يجب معرفتها وان مجلس الشورى في عام 1426ه اصدر قرار تمديد تملك غير السعوديين للعقار مدة 10 سنوات ولكن لم نعرف هل اقر ذلك مجلس الوزراء وماذا فعل بتعديل طلب مجلس الشورى. كما قال عضو مجلس الشورى عامر اللويحق في مداخلته إن العقوبات الخاصة بمخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لم تشتمل على عقوبات من يخالف المنع في استئجار غير السعوديين للعقار، مشيرًا إلى أن شركة أجنبية او بعثة حج او مستثمر فرد أجنبي يستخدمون موظفين سعوديين بسطاء لديهم ليستأجرون بأسمائهم مشروعات لسنوات عدة وليست سنتين كما حدد النظام وكثيرًا ما يحصل خلافات. وشدد اللويحق على ضرورة تصحيح الوضع القائم وإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي استغلها بعض المستثمرين في إجراء عقود تمليك تصل لمدة 25 عامًا مما يفتح الباب واسعًا لقضايا قانونية ودعاوى من خارج الحدود وليست بلادنا واقتصادها بحاجة التعرض لمثل هذه القضايا. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/1429ه - 1429/1430ه، وقد وافق المجلس على أن توفر الهيئة قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة والدخل ونسب البطالة والعوائد الاقتصادية الحقيقية إضافة إلى توضيح الهيكلة الاقتصادية الصناعية، ومتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع وفي الشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع بهدف توطين التقنية، وتضمين تقارير الهيئة الملكية المستقبلية الأعمال التي تقوم بها شركة (مرافق) ومشروعات منطقة رأس الزور. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. وتراوحت المناقشات بين عدة آراء تضمنتها مداخلات الأعضاء ترى بعدم ملاءمة تطبيق إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية. وبررت ذلك بعدة جوانب من أبرزها أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، في حين رأى عدد من الأعضاء إمكانية ذلك.