اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ربط تصحيح أوضاع المعتدين على أراضٍ حكومية بعدم امتلاك مساكن
نشر في المدينة يوم 25 - 12 - 2010

كشف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات - الذي تناقشه لجنة خاصة في مجلس الشورى حاليا - عن دراسة تكليف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته وتطبق علية العقوبة المنصوص عليها في اللائحة وهي في المرة الأولى غرامة قدرها (10,000) آلاف ريال والمرة الثانية (20,000) الف ريال والمرة الثالثة (40,000) الف ريال فإن عاود العمل بذلك تطبق عليه مرة أخرى .
واوضح المشروع : انه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بسبب وجود النساء والأطفال يتم احضار المتعدي او المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال ويكلفون بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات . واوضح المشروع انه إذا كان الإحداث إقامة منزل في ارض حكومية وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر او خطر على احد او أثارة لمشاكل جماعية يعرض الموضوع على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعة بتمليكه ذلك الموقع وذلك بعد استلام قيمة الأرض منه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .
واشار المشروع الى تكوين لجنة أو أكثر في كل إمارة او محافظة او مركز تضم اعضاء من الإمارة او المحافظة او المركز ووزارة الزراعة والأمانة او البلدية ووزارة المالية وإناطة هذا التعيين بأمير المنطقة ويكون مقر عمل اللجنة في الإمارة او المحافظة او المركز كما توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا او أكثر يتولى الأعمال الإدارية والخاصة وسيارة او اكثر مع السائق بحسب الحاجة وأشار المشروع ان من مهمات اللجنة القيام بجولات مفاجئة (غير مجدولة ) على الأراضي الحكومية والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها او احداثات فيها والرجوع الى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها بالإضافة إلى أعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم .
وأشار المشروع الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان تقوم الجهات المختصة ( الامارة ، الشرطة ، وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاج اليه اللجان من اليات ومعدات وافراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه.
ويقوم أمراء المناطق بمتابعة اعمال اللجان المنصوص عليها والنظر في شكاوى المواطنين منها وعلى الجهات الحكومية التي تملك اراضٍ بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء او التعقيم او بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات وكذلك على الجهات الحكومية عند رفع أي ارض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت وتوضيح الإحداثيات على المخطط او الكروكي.
------------------------
رئيس اللجنة الثقافية : اللائحة لا تعالج الأملاك المتوارثة .. والعقوبات لا تكفي
أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي في تصريح ل»المدينة» ان اللائحة المقترحة لا تعالج ما يتعلّق بالأملاك المتوارثة، مثل أصحاب الحيازات، والممتلكات المتوارثة الثابتة بموجب وثائق قديمة، أو ما يسمّى «حجج»، أو بموجب الاستفاضة بين الناس.
واوضح ان عدم معالجة هذا الجانب المهم سيفتح الباب على مصراعيه للتنازع، ما لم يضمن هذا الأمر بوضوح، مع مراعاة الواقع وأحوال الناس.
بالإضافة إلى أن ليست كل مناطق المملكة متساوية في ظروفها من حيث إمكانية استخراج الصكوك الشرعيّة بسهولة ويجب أن يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الشؤون.
وتساءل لماذا الميل إلى تنحيته أو تهميشه في اللائحة مشيرا الى ان ما ورد في المادة الثامنة (العقوبات): «أن يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، ثم عشرون ألفاً في المرة الثانية، وأربعون ألفًا في الثالثة». وتساءل : لماذا هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس وضعت فقد كان يجب بيان ذلك، أو أن يترك الحكم في ذلك للقضاء، كل حالة بحسبها، وبحسب طبيعة الاعتداء، لا أن يحدد مبلغ واحد مقطوع لجميع الحالات؛ لأن الهدف ليس الجباية المالية، ولكن الردع ومنع الاعتداء، كما قد يكون في تلك العقوبات (الجزافية) جور على الضعيف وتهاون مع الغني، ومعظم الاعتداءات هي من الأغنياء لا من ضعاف الناس.
ودعا الى إعادة النظر في مادة العقوبات، وأن لا تكون بمضاعفة الغرامة، وإنما بجعل عقوبات أخرى، عند تكرر الاعتداء.
كما يجب أن تكون العقوبات متدرجة بشكل منطقي، وأن يفرق فيها بين الاعتداء في الموقع نفسه وفي مواقع متباينة، فمن اعتدى على مكانين مختلفين، يعامل كل اعتداء على حدة، وبإجراءات عقابية جديدة مستقلة لكل مكان على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.