نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    "التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    منصة TikTok فرعية للفنانين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    جدة تستضيف قرعة كأس آسيا لكرة السلة    من اختطف الهلال؟!    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الخليج يغرق الرائد    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ربط تصحيح أوضاع المعتدين على أراضٍ حكومية بعدم امتلاك مساكن
نشر في المدينة يوم 25 - 12 - 2010

كشف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات - الذي تناقشه لجنة خاصة في مجلس الشورى حاليا - عن دراسة تكليف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته وتطبق علية العقوبة المنصوص عليها في اللائحة وهي في المرة الأولى غرامة قدرها (10,000) آلاف ريال والمرة الثانية (20,000) الف ريال والمرة الثالثة (40,000) الف ريال فإن عاود العمل بذلك تطبق عليه مرة أخرى .
واوضح المشروع : انه إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بسبب وجود النساء والأطفال يتم احضار المتعدي او المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال ويكلفون بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات . واوضح المشروع انه إذا كان الإحداث إقامة منزل في ارض حكومية وكان المتعدي مواطنا لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع يعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر او خطر على احد او أثارة لمشاكل جماعية يعرض الموضوع على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعة بتمليكه ذلك الموقع وذلك بعد استلام قيمة الأرض منه بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية .
واشار المشروع الى تكوين لجنة أو أكثر في كل إمارة او محافظة او مركز تضم اعضاء من الإمارة او المحافظة او المركز ووزارة الزراعة والأمانة او البلدية ووزارة المالية وإناطة هذا التعيين بأمير المنطقة ويكون مقر عمل اللجنة في الإمارة او المحافظة او المركز كما توفر الإمارة لكل لجنة موظفا إداريا او أكثر يتولى الأعمال الإدارية والخاصة وسيارة او اكثر مع السائق بحسب الحاجة وأشار المشروع ان من مهمات اللجنة القيام بجولات مفاجئة (غير مجدولة ) على الأراضي الحكومية والوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها او احداثات فيها والرجوع الى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها بالإضافة إلى أعداد تقارير شهرية عن أعمال أعضاء اللجنة وإرسالها إلى مراجعهم .
وأشار المشروع الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان تقوم الجهات المختصة ( الامارة ، الشرطة ، وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأمين ما تحتاج اليه اللجان من اليات ومعدات وافراد مدنيين وعسكريين كل فيما يخصه.
ويقوم أمراء المناطق بمتابعة اعمال اللجان المنصوص عليها والنظر في شكاوى المواطنين منها وعلى الجهات الحكومية التي تملك اراضٍ بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء او التعقيم او بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات وكذلك على الجهات الحكومية عند رفع أي ارض مساحيا توضيح ما عليها من منشآت وتوضيح الإحداثيات على المخطط او الكروكي.
------------------------
رئيس اللجنة الثقافية : اللائحة لا تعالج الأملاك المتوارثة .. والعقوبات لا تكفي
أكد رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي في تصريح ل»المدينة» ان اللائحة المقترحة لا تعالج ما يتعلّق بالأملاك المتوارثة، مثل أصحاب الحيازات، والممتلكات المتوارثة الثابتة بموجب وثائق قديمة، أو ما يسمّى «حجج»، أو بموجب الاستفاضة بين الناس.
واوضح ان عدم معالجة هذا الجانب المهم سيفتح الباب على مصراعيه للتنازع، ما لم يضمن هذا الأمر بوضوح، مع مراعاة الواقع وأحوال الناس.
بالإضافة إلى أن ليست كل مناطق المملكة متساوية في ظروفها من حيث إمكانية استخراج الصكوك الشرعيّة بسهولة ويجب أن يكون القضاء هو الفيصل في مثل هذه الشؤون.
وتساءل لماذا الميل إلى تنحيته أو تهميشه في اللائحة مشيرا الى ان ما ورد في المادة الثامنة (العقوبات): «أن يعاقب المحدث في المرة الأولى بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، ثم عشرون ألفاً في المرة الثانية، وأربعون ألفًا في الثالثة». وتساءل : لماذا هذه المبالغ؟ وعلى أي أساس وضعت فقد كان يجب بيان ذلك، أو أن يترك الحكم في ذلك للقضاء، كل حالة بحسبها، وبحسب طبيعة الاعتداء، لا أن يحدد مبلغ واحد مقطوع لجميع الحالات؛ لأن الهدف ليس الجباية المالية، ولكن الردع ومنع الاعتداء، كما قد يكون في تلك العقوبات (الجزافية) جور على الضعيف وتهاون مع الغني، ومعظم الاعتداءات هي من الأغنياء لا من ضعاف الناس.
ودعا الى إعادة النظر في مادة العقوبات، وأن لا تكون بمضاعفة الغرامة، وإنما بجعل عقوبات أخرى، عند تكرر الاعتداء.
كما يجب أن تكون العقوبات متدرجة بشكل منطقي، وأن يفرق فيها بين الاعتداء في الموقع نفسه وفي مواقع متباينة، فمن اعتدى على مكانين مختلفين، يعامل كل اعتداء على حدة، وبإجراءات عقابية جديدة مستقلة لكل مكان على حدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.