عند الحديث عن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية كالتيمم والمسح على الخفين والصلاة قاعدًا للعاجز عن القيام، وقصر الصلاة وجمعها للمسافر، والفطر في رمضان للمعذور، وغير ذلك من الرخص الثابتة بالنصوص الصريحة، عند الحديث عنها يرتفع إشكال بشأن حكم «تتبع الرخص» الذي نهى عنه العلماء، كقول سليمان التيمي: لو أخذتَ برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، قال ابن عبدالبر -معلقًا على قول سليمان التيمي-: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا، وكقول النووي: لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم، والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف، وكقول الذهبي: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رقّ دينه، وكقول ابن النجار: (ويحرم عليه) أي على العامي (تتبع الرخص)، وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، (ويفسق به) أي بتتبع الرخص؛ لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره، وكقول ابن حجر الهيتمي: يجوز للعامي أي من لم يتأهل لمعرفة الأدلة على قوانينها تقليد من شاء من الشافعي ومالك وغيرهما، ما لم يتتبع الرخص أو يحصل تلفيق لا يقول به أحد ممن قلدهم. ولإزالة هذا الإشكال فإنه من المهم توضيح معنى الرخصة ومعنى التتبع في هذا المقام، إن الرخصة التي نهى العلماء عن تتبعها هي الرخصة التي أفتى بها أحد الفقهاء المؤهلين للاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية، وبالتالي فإن هذه الرخصة التي صدرت من هذا الفقيه هي خلاصة فهمه واجتهاده في نصوص الكتاب والسنة، ويبقى رأيه محتملاً للخطأ والصواب، فإن كان رأيه خطأ فقد ضمن أجر اجتهاده، وسقطت عنه عهدة الخطأ، أمّا إن كان رأيه صوابًا فقد أضاف لأجره الأول أجر إصابة الحق، فاجتمع له أجران، وكل خلاف الفقهاء المؤهلين داخل في هذه القاعدة ما دام خلافهم محصورًا في الفروع ومبنيًا على الأدلة الظنية في ثبوتها أو دلالتها. وممّا استدل به العلماء على حركة تتبع الرخص الصادرة عن الفقهاء المجتهدين أن الشرع الحنيف أمر المسلم باتباع ما يطمئن إليه قلبه، وتسكن إليه نفسه الباحثة عن الحق، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه البخاري -في التاريخ- وأحمد، أي أن النفس لا تستقر متى شكَّت في أمر، أمّا إذا أيقنته سكنت واطمأنت، وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، رواه أحمد والنسائي والترمذي، أي اترك ما يشككك ويؤدي بك إلى قلق النفس واضطرابها إلى ما يقود إلى طمأنينتها وسكونها.