فند المستشار القانوني إسماعيل بن معتق الصيدلاني عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة سابقًا ما نشر تحت عنوان «الفصل في منازعات الأوراق التجارية غير ملزمة التنفيذ» للمستشار القانوني عادل سقا، متوقفًا عن وصفه «قرارات المكتب منعدمة، وأن مكاتب الفصل ليست جهة قضائية»، وقال الصيدلاني إن ما ذكره السقا قول يحتاج الى إيضاح، حيث إن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تستمد سلطاتها القضائية، بوصفها جهة إدارية ذات اختصاص قضائي من قرارات وزارية صادرة عن وزير التجارة، الذي أنيط به سلطة إصدار مثل هذه القرارات، وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383ه. واستعرض الصيدلانى ما جاء فى النصوص؛ ففي نص المادة (47) “اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته، فإذا طلب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسليم الكمبيالة وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار اليها بموجب هذه الوثيقة، واذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة”. ** نصت المادة (49) من النظام على أنه “إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى، وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الاخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة بشرط تقديم كفيل”. ** جاء في نص المادة (50) من النظام أنه “يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة او غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى أن يستصدر من الجهات التي يعينها وزير التجارة والصناعة امرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا”. ** جاء في نص المادة (59) من النظام بعد تقرير قواعد الضمان الاحتياطي وحالات الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق ما نصه (....... ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم مهلة للوفاء فإذا قررت الجهة المذكورة مبررا للطلب مددت امرها في الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ولا يقبل التظلم في هذا الأمر). ** جاء في نص المادة (67) من النظام أنه (يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات أي ملتزم بها بعد أن يستصدر أمرا بذلك من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة). وهذه النصوص جميعها تشير إلى أن النظام قد فوض وزير التجارة والصناعة بتحديد الجهة التي لها الحق في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تدخل في منازعات الورقة التجارية. **سبق أن صدر مجلس الوزراء الموقر رقم (396) وتاريخ 23/3/1397ه متضمنًا أنه وبناء على اقتراح وزير التجارة فقد تمت الموافقة على منح اعضاء لجان الأوراق التجارية مكافآت نظير قيامهم بعمل نظر المنازعات في الاوراق التجارية. ** سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (162) وتاريخ 17/6/1423ه القاضي (بنشر الاحكام والقرارات النهائية الصادر عن المحاكم وديوان المظالم ولجان الاوراق التجارية ولجان العمل وفقا للضوابط الواردة في القرار). ** صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه والصادر بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، الذي جاء في الفقرة (4) من البند رابعًا منه ما نصه (سيستمر العمل بالترتيبات المشار اليها في الفقرات(1) و(2) و(3) من هذا البند مؤقتًا الى حين تنفيذ نقل اختصاصات الجهة المختصة بالفصل في منازعات الاوراق التجارية الى القضاء العام إنفاذًا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه). منازعات الأوراق التجارية وحول ما ذكره المستشار عادل سقا من مخالفة مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية قال الصيدلاني: “نعم لا توجد جهة استئناف عليا تختص بالنظر في الاعتراضات على القرارات التي يصدرها مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، وإنما ترفع الاعتراضات إلى وزير التجارة والصناعة ثم تحال إلى ما تسمى باللجنة القانونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتنظر فيها، وبما ان اللجنة القانونية ومكتب الفصل يتبعان لوزارة التجارة والصناعة، فهذا يعني أن اللجنة هي نفسها التي تصادق على قرارات نفسها وتؤيد نفسها). وهذا القول محل نظر وذلك باعتبار أن ذلك لا يؤثر على إجراءات التقاضي فمثله القضاء العام بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يتبعان المجلس الاعلى للقضاء، كما أن ذلك لا يغير من مضمون العمل النظامي إذ إن مكاتب الفصل ليست طرفا في القضية حتى يتم اعمال قاعدة (الخصم والحكم). عمل تجاري وعما رمى اليه الكاتب بقوله: “على ان ينظر في المبالغ الناشئة عن الورقة التجارية فاذا كانت عن عمل مدني فتحال المطالبة الى المحاكم العامة واذا كانت عملا تجاريا أصليا أو تبعيا فتحال المطالبة الى ديوان المظالم..”. قال الصيدلاني إن الفقه القانوني قد استقر وتبعه في ذلك القضاء إلى أن تحرير الورقة التجارية هو عمل تجاري بذاته دون النظر الى العمل الناشئ عنه، وذلك استنادًا الى طبيعة هذه الورقة، فالقابلية للتداول وتحديد المبالغ، والتعهد الذي يتم، والأعمال التي تنشأ عنها غالبًا كلها تشير إلى الطبيعة التجارية الطاغية على الورقة التجارية، ولعل العلة في إصباغ الطبيعة على الورقة التجارية يعود إلى أن الورقة التجارية تتداول وتنتقل من يد لاخرى ولا يستبين حاملها ما هي طبيعة الدين الاصلي الذي تمثله الورقة التجارية هل هو مدني أم تجاري، ثم إذا كان الدين الاصلي الذي أنشئت الورقة التجارية من اجله تجاريا، فقد تظهر فيما بعد وفاء لدين مدني، فنفس الورقة تصلح لأن تمثل دينًا تجاريًا ودينًا مدنيًا على التعاقب، ولو اعتبرت تارة مدنية وتارة تجارية لأدى ذلك إلى صعوبة عملية تتعلق بالاهلية والاختصاص، ولذا فقد استقر الفقه القانوني والقضاء على اعتبار التوقيع على الاوراق التجارية عملًا تجاريًا في جميع الاحوال مهما يكن سببه أو طبيعة الموقع عليه. وأما عن دور أعضاء مكتب الفصل فهم في الاصل موظفون إداريون مختصون بدراسة عقود الشركات وخلافه..). وقال الصيدلاني: إن الكاتب السقا أشكل عليه تنوع الاعمال التي يقوم بها مستشارو وزارة التجارة، فقد يكون عضو المكتب الفصل ويمارس مهام اخرى، وقد يكون عضوا لمكتب الفصل دون ان تكون له مهام أخرى غيرها، وقد يمارس عمل دراسة العقود ونحوها دون أن يكون عضوا لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، إذ إن مسمى عضو مكتب الفصل ليست من ضمن التصنيفات التي تصدر عن وزارة الخدمة المدنية.