أكد مصدر قضائي رفيع المستوى ل “المدينة” أن الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة العامة في محافظة احد المسارحة سلمان بن يحيى الودعاني ، على المدعو علي بن جحشور مجممي المتهم بالجمع بين 6 زوجات كان تعزيريا لجهل المتهم الذي لم يثبت انه جمع اكثر من 4 زوجات ، و درءا لحدّ الزاني المحصن عن المدعي عليه لعدم توفر شروطه . وقال إن خطأه كان زواجه من الخامسة بينما لا تزال الرابعة في “العدة” ، والصّح أنه لا يجوز له الزواج من امرأة أخرى حتى تنتهي عدة زوجته الرابعة وتصبح بائنًا ، فعندها يجوز له الزواج بأخرى . واضاف المصدر ذاته انه بحسب رواية القاضي الودعاني بأنه لم يثبت ان المتهم جمع بين الزوجات الست وهذا مثبت في صكّ القضية ، وأن الحكم الذي اصدره القاضي تعزيري درءا لحد الزاني المحصن عن المدعي عليه لعدم توفّر شروطه . وأشار الى ان الاحكام الصادرة ضد مجممي جاءت لاسباب وهي : أ- جلده مائة وعشرين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة أربعون جلدة وبين كل دفعة وأخرى ما لا يقل عن خمسة عشر يوما بسبب خطأ الرجل واستعجاله بالزواج من الخامسة بينما لاتزال الرابعة في عدتها وان الرجل لم يحتط لدينه ويسأل عن الحكم فتم معاقبته قضائيا . ب- إلزامه بحفظ جزءي عم وتبارك مع قراءة تفسيرهما من كتاب تيسير الكريم للشيخ ابن سعدي رحمه الله خلال سبعة أشهر من تاريخ اليوم 29/6/1430ه وبعد انتهاء المدة المحددة يتقدم إلى رئيس عمله في حال بقاء المدعى عليه على رأس العمل وإلا فإلى محكمة أحد المسارحة وذلك لإجراء اختبار له شامل فيما ألزم به ومن ثم إعداد تقرير عن النتيجة وإرفاقه بملف القضية .. والسبب في هذا الحكم هو ان الرجل يدعي الجهل فأراد القاضي ان يتعلم امور دينه ، فعندما يقرأ شيئا جديدا نافعا له فإنه سينعكس عليه ونتمنّى بإذن الله ان الله يفتح له باب العلم من خلال تعلمه لحفظ القرآن والتفسير . ج- منعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ يوم 29/6/1430ه ، لانه وجد ان المشكلة كلها في تواجده المستمر في اليمن وزواجه من هناك وذلك لقرب المسافة بين الدولتين ، وأنه حتى لا يتكرر منه ذلك الفعل ، فهذا الحكم كان من باب علاج المشكلة . د- يحظر عليه تولي الخطابة وإمامة المساجد رسميا ولا يمنح ترخيص إجراء عقود للأنكحة إلا بعد حصوله على شهادة شرعية معتبرة تؤهله لذلك ، وهذا الحكم جعله القاضي توجيها لان اهل القرية اكثرهم يسألونه عن امور دينهم فخشي القاضي ان يفتيهم بشيء يخالف امور دينهم ، لانه بحكم قربه من مشايخ العلم في الهيئة فإنه يعتبر كمرجع او وسيط لهم في القرية فتم منعه من الامامة او الخطابة . ه أخذ التعهد اللازم عليه بالاحتياط لأمور دينه والسؤال عما يجهل قبل الإقدام عليه لاسيما أمور النكاح وعدم العودة لما حصل منه من عبث وتهور وتسرع في إجراء العقود وأوصيته بتقوى الله والتوبة والندم على ما فات خاصة وقد قارب عمره الستين سنة والحرص على التعلم والتفقه في الدين ، وذلك لان الرجل أخطأ باستعجاله الزواج من غير سؤال أهل العلم وهذا ما أوقعه في الحرج . يذكر ان هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ألقت القبض على المتهم بعد أن توفرت معلومات تفيد انه متزوج 6 نساء ثلاث منهن مثبتات في صورة كرت العائلة المرفق معه ، والرابعة من قرية الظهر يمنية ، والخامسة من قرية قائم الغبرة بمركز القصبة بالعارضة . وبعد التحري عنه اتضح وجوده في إحدى الشقق المفروشة كما اتضح من السند المرفق . وبعد التنسيق تم تشكيل لجان والتوجه إلى الموقع وتم استدعاؤه من قبل الموظف المختص وسؤاله عن المرأة التي معه فقال انها زوجته ( فاطمة م) فاختلف الاسم عن إفادة المرأة المذكورة حيث اتضح أنها الزوجة السادسة . ولاختلاف تطابق الإفادة في الاسم وعدم وجود اثبات يخص المرأة وإثبات عقد نكاح والتضليل بكرت عائلة المذكور ( علي ) تم القبض علىه وإحالته إلى شرطة المحافظة لاستكمال باقي الاجراءات. وكانت “الهيئة” نفت على لسان محمد بن علي العضابي المتحدث الإعلامي ل “هيئة منطقة جازان” ما أشيع عن ان المتهم بالجمع بين 6 زوجات يعمل حارسا في «الهيئة». وقال: إنه لا يعمل في حراسات مقرات الفروع والهيئات ، وليس له أي علاقة بأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الميدانية أو الإدارية . وأكد ان «الهيئة» هي التي قبضت عليه من خلال رئيس الهيئة بمحافظة احد المسارحة بعد أن توفرت معلومات تفيد ان المذكور متزوج 6 نساء ثلاث منهن مثبتات في صورة كرت العائلة المرفق معه ، والرابعة من قرية الظهر يمنية ، والخامسة من قرية قائم الغبرة بمركز القصبة بالعارضة . فيما قدم المحامي حسن بن محمد عطيف التماسا في إعادة النظر في الحكم التعزيري الذي أصدره قاضي محكمة احد المسارحة ضد موكله قال فيه : إن موكله ظلم بحكم جائر في مكيدة إفك لفّقت ضده ، اتهم فيها بالجمع بين أكثر من أربع زوجات دون إقرار منه بذلك ولا بيّنة (شهود) على ذلك ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع سوى مجرد ادعاء فقط !! . ويؤكد المحامي ان هذا الحكم لم يعضده دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو مادة من نظام المرافعات الشرعية أو الجزائية ، ذكر حاكمه انه بنى الحكم على قرائن ، وان هذه القرائن لا تصلح أن تكون مسوغا لهذا الحكم التعزيري الجائر ، لأنها قرائن واهنة مبنية على الحدس والتخمين .