ردت الدائرة التاسعة في المحكمة الإدارية دعوى تقدمت بها شركة مقاولات ضد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد يطالب فيها الأول بمبلغ وقدره 126 ألف ريال تقريباً من الثاني .. وكانت شركة المقاولات قد رفعت القضية ضد الوزارة غرة شهر ذي القعدة من العام 1426 ه ، وجاء الحكم من رئيس الدائرة التاسعة القاضي عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي . وتأتي تفاصيل الدعوى كما أوردها المدعي في صحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة الإدارية أن الشركة أبرمت مع الوزارة عقود صيانة ونظافة وتشغيل لعدد من المساجد في مدينة الطائف وميقاتي قرن المنازل (السيل الكبير) ووادي محرم إلا أنه في شهر رجب من العام 1424ه قامت الوزارة بوضع نسب عشوائية للمستحقات الشهرية، بما يخالف الأنظمة وشروط العقود، وتأخرت في رفعها وصرفها، وقامت بالحسم منها ومن المستخلصات النهائية المسلمة دون أية ملحوظات، الأمر الذي ألحق به ضرراً مادياً. وجاء رد الوزارة على صحيفة الدعوى بأن الوزارة لم تحسم إلا مبلغ (126.264.13) ريالاً من قيمة أربعة عقود نتيجة تقصيره، وهذا الحسم يقل عن نسبة (10%) من كامل العقود البالغ قيمتها (1.681.400) ريال، ثم إن المدعي لم يف بشروط العقد وقَصَّرَ في تنفيذه حسب الشروط المتفق عليها، ويثبت ذلك التقارير المعدة بمتابعة عمل شركة المقاولات في الصيانة والنظافة المتضمنة ملحوظات عدة عليه معدة من قبل المختصين وردت شركة المقاولات بأن الوزارة قامت بالحسم دون اعتماد على استمارة سير العمل الشهري التي يتم التقييم من خلالها لثمانية بنود، والتي تعد عن طريق المراقب وإمام المسجد ومؤذنه ورئيس قسم المساجد أو مدير المشروعات، ودور الفنيين والماليين إنما يقتصر على تفريغ محتوى تلك الاستمارة لصرف السندات، وأضاف بأن نسبة الحسم الشهري بلغت (33.39%) من قيمة المستخلص الشهري بالمخالفة لنصوص العقد. الأمر الذي نفته الوزارة وقالت ما قدمته الشركة بخصوص المبالغ المحسومة غير صحيح، وأضافت بأن العناصر الواجب توفرها بنص العقد يتم حسم قيمتها حال عدم وجودها حتى ولو زادت قيمة الحسم عن (10%)؛ وقدم عدداً من المستندات توضح قيمة الحسميات على الشركة . وقال المدعي إن الوزارة لم تقدم مبرراً نظامياً بإيقاع الحسم خلال الفترة من 1/7/1424ه حتى 30/9/1425ه، ثم إنها تعمدت تأخير صرف المستحقات لمدة ستة أشهر بما يخالف نصوص النظام والعقد، وأضاف: أن العقود هي للصيانة والنظافة ولا يوجد في بنودها عناصر يجب توفيرها. وقالت الوزارة بعد توجيه سؤال إليها بخصوص سند الحسم على الشركة وهل تم بموجب تقارير ونسب محددة أجابت الوزارة بأنه تم بناءً على التقارير المثبتة لتقصيره والموقعة من المشرف المراقب للمشروع التي أرفقها بمذكرته المقدمة في 17/11/1428ه إضافة إلى المذكرات السابقة، فتمسك المدعي بأن التقارير لا تحكي واقع العمل الحقيقي، وبها تضارب في إثبات العلامات والنسب؛ ثم ختم الطرفان أقوالهما وقررا الاكتفاء، وطلبا الفصل في الدعوى , وعليه تم رد الدعوى.