أوصت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء بإسقاط بعض تهم التزوير عن منفذيها بعد انقضاء 10 سنوات على الجريمة ، فيما يتم الاعفاء عن مرتكبي جرائم التزوير فى حال الإبلاغ عن أنفسهم قبل اكتشاف أمر التزوير. وأوضح مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير في مادته الخامسة والعشرين انه يجوز للمحكمة المختصة ان تقرر الاعفاء عن عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها فى النظام لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وللمحكمة المختصة أيضا إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا ارشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليه حيث تمثل الجرائم لكل من طرق التزوير وتزوير الأختام والعلامات وتزوير الطوابع إضافة إلى تزوير المحررات والتي تندرج تحتها الصور العادية والمشددة والمخففة والملحقة. كما حددت المادة السابعة والعشرون في النظام، الذي ناقشه مجلس الشورى الشهر الماضي، انقضاء دعوى جرائم التزوير بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة فيما عدا مزوري خاتم الدولة أو الملك او ولي العهد او رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او خاتم الديوان الملكي او ديوان ولي العهد او ديوان رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى كل من زور محررا عرفيا فإن العقوبة تبقى بالسجن على كل محرر عرفي بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة الف ريال. وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى ناقشت في ديسمبر الماضي مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير تمهيدا لإدراجه على جدول اعمال مجلس الشورى بحضور نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من المسؤولين في وزارة العدل والداخلية، والخارجية، وهيئة الرقابة والتحقيق ، ومؤسسة النقد ، والتربية والتعليم وهيئة التحقيق والادعاء العام، والصحة وهيئة المواصفات والمقاييس. ويتكون مشروع النظام من (30) مادة قسمت إلى خمسة فصول يتناول الأول منها التعريفات وطرق التزوير ، والفصل الثاني تزوير الأختام والعلامات والفصل الثالث تزوير الطوابع ، والفصل الرابع المحررات ، ويختص الفصل الخامس بالأحكام العامة للنظام. كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته امس برئاسة رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري مشروع نظام حماية الطفل بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من عدد من الجهات الحكومية والأهلية.