اعتمد أخونا الكريم نجيب يماني في مجموع مقالاته التي نفى بها مشروعية تقبيل الحجر الأسود على ركيزتين رئيستين ، الأولى ان الخبر الوارد في ذلك خبر آحاد انفرد به عمر مع توافر الدواعي على نقل الأكثرين له ولم ينقله غيره وبالتالي لا يقبل والثانية انه يفضي إلى الشرك ، وليسمح لي أن أخالفه الرأي وليقبل مني ذلك ، لان مفهوم رد خبر الآحاد اذا انفرد به الراوي مع توافر الدواعي إلى نقله متفقا عليه في الأصول كما حدث في جمع القران حينما اشترط التواتر لكل آية ومختلفا فيه في الفروع بين الجمهور والحنيفة ، والصحيح عدم الرد فطالما أن الشخص ثقة فيكفي خبره فهذه القاعدة مرجوحة إضافة إلى أنها ليست بهذا الإطلاق حتى عند الأحناف ، فهم يحصرونها ببعض الحالات والصور ففضائل الأعمال أو الأدعية المأثورة لا يشترطون هذا الشرط لها وتقبيل الحجر الأسود من فضائل الأعمال وهذا التفصيل موجود في نفس المصدر الذي نقل منه لابن الهمام في كتابه التحرير ، وأما طريقة التعامل معها فليس كما فهم وإنما يراد بها توافر شرطان اذا اختل احدهما فانه يقبل خبر الواحد ولا يشترط له التواتر ، وهذان الشرطان هما احتمالية اطلاع الكم الكبير من الناس في حدث واحد لمرة واحدة او بتكرار الحدث أكثر من مرة بحيث يشاهده في كل مرة عددا قليلا ولكن مجموعهم في كل المرات يصل لحد التواتر ، والشرط الثاني توافر الدواعي لنقله أي وجود محفزات قوية لنقله ، اما الأول في صورته الأولى كرفض الحنفية لحديث بسرة في نقض الوضوء من مس الذكر لأنه مما عمت به البلوى فلا يعقل ان تنفرد به امرأة ويغفل عنه الكثيرون فالاحتمال قوي جدا لاطلاع الأكثرين لأنه مرتبط بشئ رئيسي وهو نواقض الوضوء ، وأما الصورة الثانية كالجهر بالبسملة أو إفراد الإقامة فلم يقل بهما الأحناف لأنه لم ينقل أنهما تكررا في كل صلاة ، وأما الشرط الثاني وهو مصدر اللبس عند أخونا نجيب حينما ظن ان كل حدث وقع في جمع فلابد ان ينقل تواترا وهذا غير صحيح فقد لا ينقل بسبب عدم ضخامة الحدث او بسبب عدم الحرص على نقله و يكتفى فيه بخبر الواحد ، فلو أخذنا المثال الذي ضربه في مقالته الأخيرة وهو ان الخطيب اذا سقط من المنبر فلابد ان ينقله جميع المصلين او عدد كبير منهم واذا انفرد واحد فهذا مشكوك فيه فكلامه صحيح في هذا المثال ، لان الحدث جسيم وتتوافر الدواعي لنقله ، اما مع صغر حجم الحدث فيكتفى بناقل واحد ، فلو سقطت ساعة الحائط التي في المسجد فلن نطالب بنقل الكثيرين وإنما يكتفى بواحد لأنه ليس أمرا جسيما يحرص الناس على نقله ، او وقع باب المسجد ، او تعثر الخطيب في نزوله من المنبر فهذه أشياء بسيطة يقبل فيها خبر الواحد لو انفرد . راجع المعتمد لابي الحسين البصري 2 / 78 والمستصفى للغزالي 1 / 114 ، لتوضيح القاعدة وللأحناف التقرير والتحبير 4 / 270 ( الترقيم الكتروني ) وإذا رجعنا لتقبيل الحجر الأسود فنجد انه قد اختل فيه الشرط الأول بصورتيه واختل الشرط الثاني أيضا ، أما الأول بصورته الأولى فهو لم يحدث في جمع غفير يصل حد التواتر فالذي يظهر أنهم عشرة او عشرين اذ لا يعقل ان جميع المئة ألف الذين حجوا مع النبي قد رأوه وإنما المحيطين به وقت التقبيل فقط ، فأجساد المحيطين تحجب رؤية البقية فالعبرة بعدد من علم وليس بعدد المتواجدين في ذلك المكان وفي هذه الحالة يقبل خبر الواحد ، واختلال الأول في صورته الثانية يكمن في أن عدد المرات التي اعتمر بها النبي لا يمكن ان تحدث تواترا لأنها أربع مرات وليست كالصلوات تبلغ المئات بحيث يرجح انه لا يمكن ان ينقله فرد رغم انه فعله مئات المرات ، وأما اختلال الشرط الثاني فواضح اذ ليس كل حركة او سكنة من النبي يحرص الرواة على نقلها لأنها ليست من ركائز الدين وألا لأصبحت كل أقواله وأفعاله التي يفعلها في جمع من الناس متواترة ، كأفعاله في الصلاة وهو إمام كسجود سهو او قراءة سورة معينة او تطويل في القراءة او دعاء معين او طريقة قيامه او جلوسه او ما شابه ذلك فانه لا ينقل ذلك كل المصلين خلفه والذين قد يبلغون نفس عدد المشاهدين للنبي في تقبيل الحجر او أكثر وإنما آحادهم وهذا يكفي ، وكذلك أفعاله في الغزوات وأقواله في الخطب فكل هذه اكبر من تقبيل الحجر في الاشتهار ولم تنقل تواترا او ما هو دون التواتر كالعشرة والعشرين ، بل حتى أفعال الطواف لم تنقل تواترا كالاضطباع والرمل وركعتي الطواف ومسح الركن اليماني ، والأحناف أنفسهم الذين يتوسعون في هذه القاعدة يقولون بتقبيل الحجر وارجع ان شئت إلى المبسوط ج 4 ص 10 وحاشية ابن عابدين 8 / 233 بل حتى الكمال ابن الهمام الذي نقل أخونا نجيب قاعدته يقبل هو نفسه خبر التقبيل فقد قال « وعمر رضي الله عنه إنما قال ذلك أو النبي صلى الله عليه وسلم إزالة لوهم الجاهلية من اعتقاد الحجارة التي هي الأصنام « فتح القدير 5 / 112 ، ومما يؤكد شرط توافر الهمم عند الأحناف في أصولهم هو إنهم تخلوا عن هذا الشرط في آمر كانوا يشترطونه له بعد أن ضعفت الهمم مما يدل على ان الكثرة ليست هي المعتبرة فقط بل الدواعي أيضا كاشتراطهم الجمع الغفير في رؤية الهلال في بداية عهدهم وحينما ضعفت همم الناس عن ترائي الهلال أصبحوا يقبلون خبر الواحد مع ان الهلال يشاهده الكثير ولكن تخلف الشرط الثاني وهو توافر الدواعي . وأما الركيزة الثانية وهي انه يفضي إلى الشرك فليس صحيحا وقد عانينا من هذا التسبيب كثيرا ، وأظن الأخ نجيب لا يوافق على هدم الآثار التاريخية او المساجد السبعة او تحريم تعليق الصور الفوتوغرافية لأنها تفضي إلى الشرك ، وقد ينتقد سد الذريعة اذا استخدمت في هذه المواضيع فما باله يختلف قوله هنا ويجعلها ذريعة إلى الشرك ، علما أنه لم يعرف في تاريخ المسلمين ان أحدا غلا بالحجر الأسود فيما أعلم سوى القرامطة ، ولو فتحنا هذا الباب فسنمنع زيارة قبر النبي حتى لا يفضي إلى عبادته أو الغلو به وزيارة قبر صاحبيه ، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الكعبة نفسها قولا أعظم من تقبيل الحجر فهل نرد كل هذه الأخبار لأنها تفضي إلى عبادة القبر او عبادة الكعبة ، علما أن التقبيل لا يشير إلى التعظيم فليس إنحناءا او صلاة عنده او دعاء فقد يكون من باب الملاطفة والحب ، وفي النهاية يجب ان يلحظ القراء ان رد الخبر بالمتن مع صحة الإسناد يكون لأشياء دقيقة في المتن لا يمكننا القبول بها أما هذه الأشياء فلا يرد الحديث بها خاصة ان وجدت شواهد للنص ، او متابعات كحديث التقبيل فهذا يزيل علة المتن ان كانت بسيطة باحث شرعي وعضو هيئة التحقيق سابقا [email protected]