صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية باعتماد لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني واعتماد قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير والتي وصلت إلى 738 نشاطًا مختلفًا، وتضمنت التعليمات اقتراح المراحل الزمنية للتطبيق الفعلي على المنشآت والأنشطة الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير على أن يتم البدء بالتطبيق على الأنشطة الأعلى خطرًا حسب اكتظاظها.. ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة لتحقيق الغايات والأهداف الإستراتيجية والتميز في الأداء لحماية الأرواح والممتلكات العامة والحد من الخسائر والحفاظ على مكتسبات التنمية الوطنية المتسارعة التي أفرزت أبعاداً جديدة للمخاطر. ضوابط جديدة تتولى المديرية العامة للدفاع المدني اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لمباشرة الحوادث التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ولها صلاحية ترتيب الأولويات حسب نوع الحادث ودرجة أهميته وخطورته، دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب الشأن عدا في الحالات المستثناة نظاماً مع مراعاة أن تكون الأولوية في ذلك حماية الإنسان. يقتصر دور المديرية عند مباشرتها أو مشاركتها في مواجهة حوادث المركبات على أعمال الإطفاء والإنقاذ وإخراج المحتجزين والعالقين. تتولى المديرية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة المساندة لأعمال الدفاع المدني. تتولى المديرية مهمة البحث عن المفقودين في حالات الحريق والأمطار والسيول والانهيارات والانجرافات الطينية والرملية والصخرية أو السقوط من المرتفعات والمناطق الجبلية الوعرة أو السقوط في الآبار. تتوقف أعمال البحث بعد مضي واحد وعشرين يوماً من البلاغ. عند وقوع حادث في المنشآت الهامة ولم يكن هناك شبهة جنائية تقوم المديرية إذا رأت لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني ولوائحه بإحالة الحادث للنيابة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة. يتم البدء في تطبيق هذه اللائحة بعد (90) يوماً من تاريخ صدورها وتشكل لجنة فرعية من الدفاع المدني لمراجعة اللائحة كل (5) سنوات.