الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر استيراد وإدخال النفايات الخطرة إلى المملكة
نشر في المدينة يوم 18 - 09 - 2021

حظر نظام إدارة النفايات الجديد، استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية.
وأكدت اللائحة التنفيذية للنظام الذي أقره مجلس الوزراء ونشرته جريدة أم القرى، أمس، أنه يحق للمركز الوطني لإدارة النفايات اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، كما يحدد المركز المقابل المالي على منتجي النفايات، إضافة إلى إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص.
وعرف النظام النفايات الخطرة، بالنفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناء على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
أما نفايات الوسائط البحرية، فهي النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
ويهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جميع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات، فيما لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
ولا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة.
وعلى كل من يمارس نشاطا يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق أولويات، التدوير، واسترداد الموارد، والتخلص الآمن.
ودون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات، استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في حالتين، أولهما وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها، ووضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها. وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقا لما تحدده اللائحة.
ويحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها، في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ويعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضا خططا للطوارئ، وفقا لما تحدده اللائحة.
وعلى كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.
ويقوم المركز بإصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها، وتصنيف النفايات وفقا لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة، ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
وبحسب النظام، على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقا للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
ويحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
ولا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها والتي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها، دون الحصول على الرخصة.
ولا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة. ويكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها – المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة – وفقا لما يحدده المركز.
ولمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقا للإجراءات النظامية.
ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرا على الصحة العامة أو ضررا على البيئة.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، أمام المحكمة المختصة.
وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (29) من النظام، ولها القيام بالآتي، إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من النظام، والحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وذلك علاوة على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10 في المائة) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (29)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العودة. ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ويحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 / 9/ 1434ه، فيما يعمل به بعد مضي (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.