منحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب مهلةً مدتُها سنة لتصحيح أوضاعها وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها وما يقابلها من جزاءات على أن تتولى وكالة الوزارة للمياه تنظيم تلك الأشياب والصهاريج. وشدَّدَت الاشتراطات التي تدخل حيز التنفيذ في الثالث من شهر المحرم 1444ه على عدم البدء في مزاولة نشاط بيع المياه إلا بعد الحصول على الرخصة النهائية من الوزارة، مشيرة إلى إمكانية الترخيص بحفر بئر لهذا الغرض في مناطق الدرع العربي والطبقات التي لا يعوَّل عليها كمصادر لمياه الشرب، في حين لا يُسمح بحفر آبار أو إقامة أشياب غير صالحة للشرب على التكوينات التي يعوَّل عليها كمصادر لمياه الشرب. وركّزت الاشتراطات على ألا يؤثر بيع المياه من هذه الأشياب على الآبار المجاورة، مع تحديد المسافة المناسبة بين الأشياب، ويحدد ذلك الدراسة الهيدرولوجية المعتمدة من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، إضافة إلى منع تعبئة الصهاريج غير المخصصة لنقل مياه الآبار غير الصالحة للشرب. وأكَّدت الوزارة أحقية مراكز الدفاع المدني -عند حالات الطوارئ- في استخدام مصادر المياه في تلك الأشياب وفق الضوابط التي تُصْدِرُها الوزارة، ويلتزم الشيب بتقديم الخدمة والتعاون المباشر في مثل هذه الحالات.