حدد نظام المتفجرات والمفرقعات عقوبة السجن مدة تصل الى 6 شهور والغرامة 100 ألف ريال لتهريب أو تصنيع أو الاتجار بالمفرقعات. وأوضح المحامي والقانوني هشام الفرج أن نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428 حظر في المادة الرابعة منه صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من وزارة الداخلية. كما أن المصرح لهم بتشغيل أجهزة الألعاب النارية لا يجوز لهم إنابة غيرهم ممن لا يحملون تصريح وفقا للمادة التاسعة من نفس النظام. ومن يخالف أي من ذلك يكون عرضة للتحقيق من قبل النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بذلك استنادا للمادة الثانية عشرة من النظام، وعقوبة تهريب أو تصنيع أو الاتجار بالمفرقعات بدون تصريح تصل للسجن لمدة ستة أشهر والغرامة لغاية (100) ألف ريال كما جاء في المادة الحادية والعشرين. أما المخالف الذي يقوم بتشغيل أي نوع من أنواع المفرقعات فيلزم بتعويض أي شخص يلحقه ضرر منها، وتطبق العقوبات على جميع المشاركين في المخالفات، كما تضاعف العقوبة في حال العودة لنفس الجريمة. ويعفى تماما من يبادر بالتبليغ عن المخالفات في كثير من الحالات، كما تمنح مكافأة - يقدرها الوزير - لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة وفقا للمادة الثامنة والعشرين.