سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"هيئة التحقيق" تبدأ تطبيقه... و "المظالم" يفصل في قضاياه ... ومكافأة وزارية للمبلغين عن مخالفات نظام المتفجرات: غرامة 5 ملايين ريال والسجن 20 سنة للمهربين والمُصنّعين
تبدأ فروع هيئة التحقيق والادعاء العام تطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات على المخالفين والمتهمين، بعد تحديثه واستكمال مواده من قبل اختصاصيين في القضاء والأنظمة، واعتماده من مجلس الوزراء، وحدد عقوبات المتورطين في أعمال التهريب والتصنيع والحيازة والتدريب ونقل المتفجرات بغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال والسجن 20 سنة، إضافة إلى عقوبات أقل على مجموعة أخرى من المخالفات. وتضمنت المادة الأولى من النظام تفسيراً للمفردات الواردة في النظام، إذ يراد بالمتفجرات:"كل مركب أو خليط كيماوي يتحول بسرعة هائلة من طريق التفاعل الكيماوي، أو عند تعرضه لمؤثر خارجي، أو إلى كميات من الغاز، ودرجة حرارة مرتفعة، وضغط كبير، مفضية إلى قوة محطمة لكل ما حولها". وحدد النظام المفرقعات بالمركبات والخليط الكيماوي المعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل: الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات، ويعني مصطلح المصرح له الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلاً على تصريح من وزارة الداخلية الجهة المعنية بالنظام وتطبيقه. ونصت المادة الثانية على أن الهدف من العقوبات تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، وكيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، وإتلافها، وفق ضوابط تحددها اللائحة. ومنحت المادة الثالثة اللائحة حق تحديد أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان. وصرحت المادة الرابعة بحظر صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها أو التدرب عليها، إلا بتصريح من وزارة الداخلية، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. وجاء في المادة الخامسة عدم جواز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر من أجله، كما لا يجوز التنازل عن المتفجرات أو التصرف بها إلا بتصريح من الوزارة. وأكدت المادة السادسة على أنه يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة، معضدة بالمادة السابعة الملزمة للمصرح له بتصدير المتفجرات، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية السعودية في ذلك البلد. وحظرت المادة الثامنة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية للقيام بأعمال حراسة المتفجرات من دون تصريح من الوزارة، فيما ألزمت المادة التاسعة الأشخاص غير المصرح لهم بعدم مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية. وحددت اللائحة في المادة العاشرة الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في نقل المتفجرات، والوسائط التي تنقلها، واستعمال المتفجرات أو إتلافها، والتنازل عن المتفجرات أو التصرف فيها، وتخزين المتفجرات والصرف منها، وتصديرها أو استيرادها، وتعيين مستودعات تخزين المتفجرات وحراستها، ومن يقوم بأعمال حراستها، مع تأكيد النظام على ضرورة الحصول على تصاريح فنيي التفجير والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات، وتأمين تخزين المفرقعات ونقلها، وتحديد زمن إقامة عروض الألعاب النارية، وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها. وتنص المادة الحادية عشر على وجوب مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية حال قيام رجال الأمن بضبط مخالفات أحكام هذا النظام، وتحرير محضر بذلك، ويجوز لرجال الأمن أو غيرهم ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة الدخول إلى مس`تودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها لأجل التفتيش أو المتابعة، ورسمت المادة الثانية عشر هيئة التحقيق والادعاء العام جهة معنية بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام. وأحالت المادة الثالثة عشر الفصل في جميع مخالفات أحكام هذا النظام، ودعاوى المطالبة بالتعويض، والحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المستخدمة في التهريب، على ديوان المظالم. ونصت المادة الرابعة عشر على وجوب مراعاة ما يقضي به نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية، عند تطبيق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه. فيما حددت المادة الخامسة عشر عقوبة من ثبت قيامه بتهريب متفجرات إلى داخل السعودية، أو تصنيع المتفجرات أو تجميعها، أو بيع المتفجرات أو شرائها أو حيازتها، أو استعمال المتفجرات أو نقلها أو تخزينها، أو تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها، أو الشروع في ذلك، أو تلقي التدريب أو الشروع فيه بالسجن مدة لا تتجاوز 20 سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال قصد الإخلال بأمن السعودية. وتضمنت المادة السادسة عشر معاقبة كل من هرّب متفجرات إلى داخل السعودية بقصد الاتجار أو قام بصنعها بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على 2.5 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحددت المادة السابعة عشر عقوبة كل من حاز متفجرات أو نقلها، مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها أو باعها، أو استعملها، بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما شملت المادة الثامنة عشر فرض غرامة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، في حال إخلاله بأي من شروط التصريح الممنوح له، أو شروط نقل المتفجرات وإجراءاته، أو شروط تخزين المتفجرات وإجراءاتها، أو عدم تسليمه ما بحوزته من المتفجرات للوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ إلغاء التصريح، أو استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، أو الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها، أو عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته. فيما صرحت المادة التاسعة عشر بعقوبة المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف ريال، إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التصريح، أو خالف أياً من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات، أو استعان بحراس أو أفراد من دون تصريح من الوزارة.