سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى يجهز على المتفجرات ويضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بأمن الوطن والمجتمع (8) محظورات وللمهرب غرامة (5) ملايين ريال وسجن (20) سنة ومصادرة الوسيلة
قرر مجلس الشورى بأغلبية كبيرة، معاقبة مهربي المتفجرات إلى داخل المجتمع السعودي، وكذا مصنعيها، الذين يقومون بتجميعها، ويبيعونها، ويشترونها، ويحوزون عليها، أو يستعملونها، أو ينقلونها، أو يقومون بتخزينها، أو يدربون شخصاً أو أكثر على صنعها أو استعمالها، أو مجرد الشروع في هذه المحظورات، وتلقي التدريب على المتفجرات أو الشروع فيه، بسجنهم عشرين سنة، ودفعهم غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، إذا ثبت قيامهم بالإخلال بأمن الوطن والمجتمع، عندما أقر المجلس - لأول مرة في المجتمع السعودي - نظام (قانون) المتفجرات والمفرقعات والمواد المقيدة للاستخدام، أثناء جلسة الأحد المنصرم، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس (معالي المهندس محمود بن عبدالله طيبة). إعفاء ومكافأة وسيعفى من العقوبات كل من حاز متفجرات أو مفرقعات لا يشملها هذا النظام، إذا تقدم لوزارة الداخلية بطلب التصريح خلال مدة (3) أشهر، من تاريخ العمل بهذا النظام، أو سلم ما بحوزته إلى الوزارة خلال هذه المدة، أما المبلغون عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، فسيمنحون مكافأة يقدرها وزير الداخلية، لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة. ويهدف النظام الذي تنشره (الجزيرة) المؤلف من (4) فصول تشكل في مجملها (32) مادة إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، والمواد المقيدة للاستخدام، كما ينظم كيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، واتلافها. وفيما يلي نص النظام: مشروع نظام المتفجرات والمفرقعات والمواد المقيدة الاستخدام الفصل الأول (أحكام عامة) *** المادة الأولى لأغراض هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى مغايراً: أ - المتفجرات: هي مركب أو خليط كيميائي يتحول بسرعة هائلة عن طريق التفاعل الكيميائي - عند تعرضه لمؤثر خارجي - إلى كميات من الغاز ودرجة حرارة مرتفعة وضغط كبير تتساوى في جميع الاتجاهات معطية قوة محطمة لكل ما حولها. ب - المفرقعات: هي مركب أو خليط كيميائي تعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات أو أشكال ضوئية أو دخانية مثل: (الألعاب النارية المضيئة أو الدخانية المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات). ج - المواد المقيدة الاستخدام في احكام هذا النظام هي مواد لا تعد مواد متفجرة في طبيعتها ولكنها تدخل في تركيب المتفجرات أو تصنيعها كما أنها تستخدم في كثير من الأغراض الإنشائية والصناعية والزراعية والطبية والعلمية الأخرى. د - المصرح له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلاً على تصريح من وزارة الداخلية. ه - الوزير: وزير الداخلية. و - الوزارة: وزارة الداخلية. ز - اللائحة: هي اللائحة التنفيذية لهذا النظام. *** المادة الثانية يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، والمواد المقيدة الاستخدام، وكيفية تصنيعها وحيازتها وتصديرها واستيرادها وبيعها واستعمالها وتداولها ونقلها وتخزينها وإتلافها وفق ضوابط تحددها اللائحة. *** المادة الثالثة تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، والمفرقعات، والمواد المقيدة الاستخدام، وإجراءات إصدار التصاريح أو تجديدها أو استبدالها عند التلف أو الفقدان. *** المادة الرابعة يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو حيازتها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها، كما تحظر حيازة توابع المتفجرات والمكملات اللازمة لها إلا بتصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته. *** المادة الخامسة أ - لايجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات أو التصرف فيها إلا بتصريح من الوزارة. الفصل الثاني (أحكام المتفجرات والمفرقعات والمواد المقيدة الاستخدام) *** المادة السادسة: يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة. *** المادة السابعة يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من سفارة المملكة. *** المادة الثامنة لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية للقيام بأعمال حراسة المتفجرات، دون تصريح من الوزارة. *** المادة التاسعة لايجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها أو تشغيل إطلاق الألعاب النارية. *** المادة العاشرة تحدد اللائحة الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات أو إتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات أو التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات والصرف منها وتصديرها أو استيرادها. ه - مستودعات تخزين المتفجرات. و - حراسة المتفجرات ومن يقوم بأعمال حراستها. ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات. ح - تخزين المفرقعات ونقلها. ط - إقامة عروض الألعاب النارية وأماكن إقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها. ي - تصنيع المواد المقيدة الاستخدام أو بيعها أو نقلها أو تخزينها أو استعمالها أو تداولها. *** المادة الحادية عشرة لا يجوز استيراد المواد المقيدة الاستخدام أو تصديرها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويحظر على مستورد تلك المواد - أو من تؤول إليه - استعمالها في غير الغرض الذي استوردت من أجله. *** المادة الثانية عشرة مع مراعاة ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية: أ - يقوم رجال الضبط الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزارة - بضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتحرير محضر بذلك. ب - يجوز لرجال الأمن أو غيرهم - ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزارة - الدخول إلى مستودعات المتفجرات وأماكن إنتاجها، لأجل التفتيش أو المتابعة. *** المادة الثالثة عشرة تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام. *** المادة الرابعة عشرة يختص ديوان المظالم بالآتي: أ - الفصل في جميع المخالفات الواردة في هذا النظام ودعاوى المطالبة بالتعويض. ب - يجوز الحكم بمصادرة المتفجرات أو المفرقعات محل المخالفة، ووسيلة النقل المتسخدمة في التهريب. الفصل الثالث (العقوبات) *** المادة الخامسة عشرة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (عشرين) سنة وبغرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية: أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة. ب - تصنيع المتفجرات أو تجميعها. ج - بيع المتفجرات أو شراؤها أو حيازتها. د - استعمال المتفجرات أو نقلها أو تخزينها. ه - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها، أو الشروع في ذلك. و - تلقي التدريب أو الشروع فيه. *** المادة السادسة عشرة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرَّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الإتجار، أوصنعها دون تصريح. *** المادة السابعة عشرة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها دون تصريح. *** المادة الثامنة عشرة يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات - أو استيرادها او تصديرها أو ا ستعمالها أو تداولها - بغرامة مالية لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له. ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات وإجراءاته. ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات وإجراءاته. د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إلغاء تصريحه. ه - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها. ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته. *** المادة التاسعة عشرة يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز (50.000) خمسين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ انتهائه. ب - إذا خالف أياً من الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في الحراس أو الأفراد المكلفين بحراسة المتفجرات، أو استعان بحراس أو أفراد دون تصريح من الوزارة. *** المادة العشرون للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على (60) يوماً إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ومواصفاتها أو الوسائط التي تنقلها. وإذا تكررت المخالفة يجوز له إلغاء جميع التصاريح المتعلقة بهذا النشاط. *** المادة الحادية والعشرون يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة، أوصنعها أو اتجر فيها دون الحصول على تصريح. *** المادة الثانية والعشرون يعاقب المصرح له بصناعة المفرقعات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها بغرامة مالية لا تتجاوز (40.000) أربعين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مدة التصريح الممنوح له، واستمر في مزاولة نشاطه، ولم يتقدم بطلب تجديد تصريحه خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ انتهاء تصريحه. ب - إذا خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له. ج - إذا خالف أياً من شروط أو إجراءات نقل المفرقعات أو تخزينها. *** المادة الثالثة والعشرون مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض، يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنياً في التشغيل أو خالف أياً من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبات التالية: أ - الإنذار بالإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير. ب - غرامة مالية لا تتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال. ج - المنع من مزاولة أعمال التفجير داخل المدن. د - الإيقاف عن مزاولة أعمال التفجير لمدة محددة أو دائمة. *** المادة الرابعة والعشرون يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذا النظام مع علمه بذلك. *** المادة الخامسة والعشرون تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة التكرار، مالم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر. الفصل الرابع (أحكام ختامية) *** المادة السادسة والعشرون يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد (الحادية عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(العشرون) كل من: أ - بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ المخالفة. ب - قام بالإبلاغ بعد حدوث المخالفة وساعد بلاغه في ضبط شركائه في المخالفة نفسها، أو في مخالفة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. *** المادة السابعة والعشرون يعفى من العقوبات الواردة في هذا النظام، كل من حاز متفجرات أو مفرقعات على وجه مخالف لأحكام النظام، إذا تقدم بطلب التصريح اللازم بها خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام أو سلم ما لديه إلى الوزارة خلال المدة المذكورة. *** المادة الثامنة والعشرون تمنح مكافأة - يقدرها الوزير - لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة. *** المادة التاسعة والعشرون تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل. *** المادة الثلاثون يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً وتنشر في الجريدة الرسمية. *** المادة الحادية والثلاثون يعمل بهذا النظام بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.