فتح مجلس الشورى أثناء جلسة أول أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، ملف نظام (قانون) هو الأول من نوعه، يهدف إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات المعدة للاستخدام غير العسكري، والمفرقعات، والمواد المقيدة الاستخدام، يتسع ليشمل كيفية تصنيعها، وحيازتها، وتصديرها، واستيرادها، وبيعها، واستعمالها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، وإتلافها. الإخلال بالأمن = 20 سنة سجن و5 ملايين ريال غرامة وقال رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس (اللواء متقاعد الدكتور صالح بن فارس الزهراني) إن النظام يفرض عقوبة السجن مدة لا تتجاوز عشرين عاماً، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يقوم بتهريب متفجرات إلى داخل المملكة، بقصد الإخلال بأمن المواطن والمجتمع السعودي، أو يقوم ببيعها، أو شرائها، أو حيازتها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات أو استعمالها، أو الشروع في ذلك، أو تلقي التدريب عليها أو الشروع فيه. وأوضح أن مشروع النظام يقرر منح مكافأة - يقدرها وزير الداخلية - لا تزيد على مبلغ الغرامة المقررة للمخالفة، لكل من يبلغ عن أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، إذا ترتب على بلاغه ضبط المخالفة. مداخلات وتناول الأعضاء المشروع بمداخلات، تتطلب الرد عليها من اللجنة، التي رأت أن يكون ذلك في جلسة مقبلة إن شاء الله.