حذّرت النيابة العامة من حيازة أو الاتجار في الألعاب النارية أو الدخانية إلا بتصريح، حيث إنها مشمولة في نظام المتفجرات والمفرقعات، كما أن إساءة استعمالها، وما ينشأ عنها من أضرار، موجبان للمساءلة الجزائية. وأوضحت النيابة العامة أن المادة الأولى من نظام المتفجرات والمفرقعات عرّفت المفرقعات بأنها مركب أو خليط كيميائي، يحدث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية، المعدة للاستخدام في المهرجانات والمناسبات. كما نصت نفس المادة على أن المصرح له بحيازتها وفق النظام هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر فيه الشروط اللازمة، ويكون حاصلا على تصريح من وزارة الداخلية. وحظرت المادة الرابعة من النظام صُنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من وزارة الداخلية. أما عقوبة كل من هرّب مفرقعات إلى داخل المملكة، أو صنعها، أو اتجر فيها، فهي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، و غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.وفق”أخبار24″.