«التجارة» توضح الحالات التي يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة    المتحف الدولي للسيرة النبوية يوقع اتفاقيات استراتيجية    لأول مرة في العالم.. "التخصصي" يزرع مضخة قلب اصطناعية بدون شق الصدر باستخدام الروبوت    وزير الخارجية السعودي يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس النواب في تايلند    خطة ليفربول لمنع انتقال محمد صلاح إلى الهلال    وزارة الداخلية توقّع مذكرة تعاون في المجال الإعلامي    رغم التأييد الدولي للاتفاق.. 73 قتيلاً في هجمات إسرائيلية على غزة    "الجوازات" تستعرض لزوار مؤتمر ومعرض الحج بجدة مبادرة المسار الذكي    ‫ القبض على قاتل مواطن سعودي في الأردن    روسيا : ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.86 %    رئيس مجلس الشورى يستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة    مطوفي حجاج الدول العربية تدشن فرع للعمرة .. وخدمات "الحج المباشر"    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشارك في ندوة (الإرجاف وسبل مواجهته)    مذكرة تفاهم بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة إثراء الجود لدعم خدمات الحجاج والمعتمرين    تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية    آل الشيخ : الإسلام دين راسخ لا تهزه محاولات التشويه والمملكة ستبقى صامدة ومخلصة في الدفاع عنه    وزير الزراعة في الإدارة السورية الجديدة يلتقي فريق مركز الملك سلمان للإغاثة    شركة HONOR تُطلق Magic7 Pro في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المستقبل هُنا مع ميزات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية    هل تشعل «سانتا آنا» النيران في كاليفورنيا ؟    3,202 موقع جديد في سجل التراث العمراني    مدير الأمن العام: نعمل على سيناريوهات مخاطر متوقعة مع تحديات الحج    وزير الطاقة: نتطلع لتوطين سلسلة توريد «المعادن».. وطموحنا يتجاوز المحتوى المحلي    الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية.. شرط للتعاقد من الباطن    «المتصدر والوصيف» يواجهان الفتح والرائد    "المتاحف" تحتضن معرض العبقري "هوكوساي" للفن المعاصر    تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني    الغامدي يصدر قراره بتمديد تكليف العتيبي مديراً لإدارة الخدمات المشتركة    سعود بن بندر يطلع على جهود الأمر بالمعروف بالشرقية    العدالة والعربي في قمة ملتهبة.. الزلفي يلاقي نيوم    مدرب الفتح: الهلال الأقوى في تاريخ الرياضة السعودية    الدارة جسر حضاري    حسين العليان: ضحى بمستقبله الكروي إخلاصاً للهلال    ثلاثة قتلى في سورية بضربة إسرائيلية استهدفت قوات السلطة الجديدة    إستراتيجية لتعزيز السياحة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز    فليم فلام    ارفع رأسك فوق.. أنت سعودي    إنجاز طبي سعودي.. تطوير دعامة لفقرات الرقبة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري استبدال مفصل ركبة بتقنية الروبوت الجراحي    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية    الإعلامي إبراهيم موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس أمناء «قبس»    دوائر الغبار    أخيراً «صفقة غزة» ترى النور.. والتنفيذ «الأحد»    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للشعب السوري    آل باعبدالله وآل باجميل يحتفلون بعقد قران عبدالرحمن    الفنان عبدالله رشاد يحتفل بزفاف أسرار وإياد    «البلاد» ترصد أسرع 20 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي    تدشين جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة    الشتاء.. نكهة خاصة    الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمكونات الوجبة المثالية    وللشامتين الحجر!    صلاح للأهلي    إنطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين"    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    هدنة مشروطة تحت الاختبار في غزة    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 7 سنوات و500 ألف ريال غرامة للاستيلاء على الآثار
نشر في المدينة يوم 02 - 04 - 2021

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إجراء تعديلات على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تضمنت تعديل المادة الحادية والسبعين لتصبح «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولي بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة».
كما تضمنت تعديل المادة الثانية والسبعين لتصبح «يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص». وشملت كذلك المادة الثالثة والسبعين، لتصبح «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بني عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.