وافق محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة على تعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، التي تتعلق بحالات الاستثناء من الضريبة بما يضمن استثناء العقار إذا كان من أصول الشركة قبل بدء تطبيق اللائحة. ووفقا للجريدة الرسمية، بلغ عدد الاستثناءات 15 شملت: التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف دون مقابل في العقار لوقف «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة. كما شملت الاستثناءات التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.وشملت أيضا الاستثناءات التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف في العقار كهبة مؤقتة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي.والمعروف انه تم مؤخرا الغاء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة 5% على إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواءً كان هذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزاً أو مشاعاً أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات، وسواءً كان التصرف موثقاً أو غير موثق.