أعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل لائحة «ضريبة التصرفات العقارية» التى تضمنت اعفاء 12 تصرفا عقاريا من الضريبة ابرزها حالات قسمة التركة وتوزيعها والتصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهات المختصة او التصرف به بصورة مؤقتة لاستخدامه كضمان للتمويل او الائتمان . وتضمنت اللائحة فرض الضريبة بنسبة (5%) من إجمالي قيمة العقار المتفق عليها بين طرفي التصرف أو أطرافه أو القيمة السوقية للعقار في وقت التصرف، أيهما أعلى، وتفرض الضريبة على العقارات المتصرف فيها أيًا كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف سواء كان ذلك شاملًا لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزًا أو مشاعًا أو وحدة سكنية وسواء كان منجزًا أو قيد الانجاز أو على الخارطة . وللوزير - عند الاقتضاء - بناء على توصية من المجلس وضع نسبة تفرض بموجبها الضريبة على تصرفات محددة بحيث لا تقل عن (1.5%) من إجمالي قيمة العقار ولا تزيد عن النسبة المحددة، كما حددت اللائحة العقوبات والتي تشمل الغرامة والحجز التحفظى على أموال المخالفين. التصرفات المعفاة من الضريبة حالات قسمة التركة أو توزيعها التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي»، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، ولا يشمل ذلك أغراض الإدارة. التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام التصرف من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري. التصرف بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار. التصرف كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظامًا بما لا يجاوز ربع تركة الموصي. التصرف بصورة مؤقته لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان التصرف في العقار قبل تاريخ سريان النظام واللائحة وذلك تنفيذًا لعقود الاجارة بغرض التملك وعقود الايجار التمويلي. التصرف بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس تقديم العقار كحصة عينية – من قبل أي شخص- في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية التوريد العقاري الذي خضع بالكامل لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه- لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، شروط والتزامات تستحق الضريبة في تاريخ التصرف، وتسدد للهيئة في أو قبل تاريخ التصرف وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. يجوز أن تحدد اللائحة تاريخ سداد الضريبة في حالات خاصة. يكون تاريخ التصرف العقاري هو تاريخ توثيق التصرف تحدد اللائحة تاريخ التصرف في الحالات التي لا يشملها إجراء التوثيق النظامي لا يجوز لأي شخص مرتبط بواقعة التصرف القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية، يكون المُتَصرِّف ملزمًا بالضريبة المستحقة ويُسددها للهيئة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة. يجوز للمُتَصرِّف والمُتَصرَّف له الاتفاق فيما بينهما على تحمل الضريبة المستحقة، ويبقى المُتَصرِّف ملزمًا بالضريبة. يكون المُتَصرَّف له مسؤولًا بالتضامن مع المُتَصرِّف عن الضريبة المستحقة، ويحق للهيئة الرجوع عليهما منفردين أو مجتمعين. يحق للهيئة التحقق من القيمة السوقية العادلة للعقار في حال نقل حصص في شركات أو كيانات تحتسب الضريبة وفقًا للقيمة السوقية العادلة وفقًا لما تحدده اللائحة. تٌرد الضريبة المسددة بالزيادة وتحدد اللائحة الحالات والإجراءات الخاصة برد الضريبة أو استردادها. يجب على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إجراء ذلك التصرف على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم. على موظفي الهيئة وجميع العاملين لديها أو لمصلحتها المحافظة على سرية المعلومات التهرب من سداد الضريبة والعقوبات -يعد تهربًا ضريبيًا القيام بأي حيلة أو فعل أو عمل بقصد عدم سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا، ويشمل ذلك -تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري ينتج عنها عدم سداد الضريبة المستحقة كليًا أو جزئيًا. -يعاقب في النظام بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها. -يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظامًا بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة - يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا النظام أو لائحته بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة للهيئة أن تشعر المدين بوجوب السداد خلال (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال لم يتم السداد يتم إنذاره نهائيًا بالسداد خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإنذار، فإن انقضت دون السداد فللهيئة الحجز على أمواله في حدود المبالغ المستحقة. -تُزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من قرار الحجز وللهيئة مخاطبة وزارة العدل والجهات والهيئات الحكومية للحجز على أصول المدين وأمواله ، ويجوز للهيئة وفقًا لتقديرها قبول بيع أية أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات. -على أي شخص - بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية - عدم السماح بأية سحوبات أو دفعات من حساب المدين من تاريخ استلامها لقرار الحجز ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها.