محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإعلام» تنظم النشر الإلكتروني.. وتشترط رؤساء تحرير بموافقتها
نشر في شمس يوم 02 - 01 - 2011

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أمس، اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع، أن الاعتماد يأتي بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه، مشيرا إلى أن اللائحة جاءت في 20 مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكل أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات.
وذكر أن من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها، مبينا أنه يمكن للراغبين الاطلاع على مواد اللائحة من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
وتضمنت اللائحة أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي: الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية «التليفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات»، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول والوسائل الأخرى، أما أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها فتضمنت: المنتديات، المدونات، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات.
وكشفت اللائحة عن شروط الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني وأهمها: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 20 عاما، أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، أن يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني. أما مدة الترخيص فحددت بثلاثة أعوام، قابلة للتجديد. وتطرقت اللائحة لأمور تتعلق بصاحب التصريح، وذكرت:«إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. إذا تجاوز تقديم الطلب ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذرا مقنعا تقبله الوزارة. أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة».
وفيما يخص عملية إلغاء الترخيص أو التسجيل، فأبانت أنه «يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك، وإذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفرا نهائيا، وإذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذرا مقنعا تقبله الوزارة، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة، وإذا صدر حكم يقضي بذلك».
وحملت اللائحة الجديدة رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، المسؤولية عن المحتوى المنشور. كما اعتبرت كاتب النص أيضا مسؤولا عما يرد فيه. وأشارت إلى أن «على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور. ويعتبر مسؤولا في حال عدم تحديد المسؤول عن المحتوى المنشور». كما اعتبرت المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولا عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل.
وأشارت الوزارة إلى أنها الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى.
كما منحت المخالف الحق في الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة.
أما قائمة الجزاءات فنصت على أنه «يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي: الإلزام بنشر تصحيح المحتوى. غرامة مالية للحق العام. التعويض للحق الخاص. الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة. الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين. الحجب الكلي لرابط الموقع». أما ضوابط إنفاذ العقوبات فهي: « تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد. تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص. إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار».
وتضمنت الفقرة قبل الأخيرة من اللائحة أحكاما عامة أبرزها: «تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة. يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الإلكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها.
عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونيا. مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام.
وفي نهاية تصريحه أكد الهزاع أن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء في النادي الأدبي بمدينة الرياض، غدا، بعد صلاة العشاء؛ لتسليط الضوء على مواد لائحة النشر الإلكتروني وما يتعلق بآليات التطبيق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.