اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أمس، اللائحة التنظيمية لنشاط النشر الإلكتروني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن الهزاع، أن الاعتماد يأتي بعد أن تمت الموافقة على إضافة هذا النشاط لنظام المطبوعات والنشر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421ه، مشيرا إلى أن اللائحة جاءت في 20 مادة تبين آليات التعامل مع أنشطة النشر الإلكتروني بكل أنواعها، ومن بينها الصحف الإلكترونية، والمنتديات، والمدونات. وذكر أن من بين مواد اللائحة مواد توضح أشكال النشر الإلكتروني التي يرخص لها وشروطها والأشكال الإلكترونية الأخرى التي يمكن تسجيلها، مبينا أنه يمكن للراغبين الاطلاع على مواد اللائحة من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. وتضمنت اللائحة أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي: الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية «التليفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات»، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول والوسائل الأخرى، أما أشكال النشر الإلكتروني التي يمكن تسجيلها فتضمنت: المنتديات، المدونات، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات. وكشفت اللائحة عن شروط الترخيص لمزاولة أنشطة النشر الإلكتروني وأهمها: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل عمره عن 20 عاما، أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أن يكون حاصلا على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب في مزاولته، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة، أن يلتزم صاحب الترخيص بوضع اسم غير مسبوق لموقعه الإلكتروني. أما مدة الترخيص فحددت بثلاثة أعوام، قابلة للتجديد. وتطرقت اللائحة لأمور تتعلق بصاحب التصريح، وذكرت:«إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل يجوز أن ينتقل الترخيص، أو التسجيل للورثة، وفق الشروط التالية: أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. إذا تجاوز تقديم الطلب ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذرا مقنعا تقبله الوزارة. أن يكون الترخيص، أو التسجيل باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة السابعة، والمادة الثامنة من هذه اللائحة». وفيما يخص عملية إلغاء الترخيص أو التسجيل، فأبانت أنه «يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك، وإذا سافر طالب التسجيل خارج البلاد سفرا نهائيا، وإذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذرا مقنعا تقبله الوزارة، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة، وإذا صدر حكم يقضي بذلك». وحملت اللائحة الجديدة رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، المسؤولية عن المحتوى المنشور. كما اعتبرت كاتب النص أيضا مسؤولا عما يرد فيه. وأشارت إلى أن «على صاحب الترخيص، أو التسجيل، تحديد الشخص المسؤول عن المحتوى المنشور. ويعتبر مسؤولا في حال عدم تحديد المسؤول عن المحتوى المنشور». كما اعتبرت المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسؤولا عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. وأشارت الوزارة إلى أنها الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني وبما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف على تطبيقها جهات حكومية أخرى. كما منحت المخالف الحق في الاكتفاء بأقواله في محضر التحقيق، أو بإفادته، أو رده على لائحة الدعوى المقدمة ضده، وله الحق أو من ينيبه في طلب المثول أمام اللجنة. أما قائمة الجزاءات فنصت على أنه «يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يلي: الإلزام بنشر تصحيح المحتوى. غرامة مالية للحق العام. التعويض للحق الخاص. الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة. الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين. الحجب الكلي لرابط الموقع». أما ضوابط إنفاذ العقوبات فهي: « تقوم الإدارة المعنية بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من عقوبات؛ وذلك بإبلاغ صاحب الترخيص أو التسجيل بموجب خطاب يرسل على بريده الإلكتروني، أو عنوانه البريدي، أو الثابت. يتم سداد الغرامة بموجب شيك باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، أو بنظام سداد. تتابع الإدارة المعنية تنفيذ القرار للحق العام، والحق الخاص. إذا تضمن القرار عقوبة الحجب بنوعيه ترفع الإدارة المعنية بذلك إلى هيئة الاتصالات السعودية لتنفيذ هذا الشق من القرار». وتضمنت الفقرة قبل الأخيرة من اللائحة أحكاما عامة أبرزها: «تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كسمة تجارية للموقع فعليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم من الجهة المختصة. يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة. الإدارة المعنية بالإعلام الداخلي تقوم باستقبال شكاوى النشر الإلكتروني واستكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة، ثم رفعها للجنة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بشأنها. عدم الترخيص أو التسجيل لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسؤولية حيال ما تم نشره إلكترونيا. مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام. وفي نهاية تصريحه أكد الهزاع أن المجال مفتوح لأي اقتراحات أو تعديلات على اللائحة وفق الصلاحيات الممنوحة لوزير الثقافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء في النادي الأدبي بمدينة الرياض، غدا، بعد صلاة العشاء؛ لتسليط الضوء على مواد لائحة النشر الإلكتروني وما يتعلق بآليات التطبيق .