كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    «مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    الحميدي الرخيص في ذمة الله    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    وزارة الرياضة تعلن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    قاعدة: الأصل براءة الذمة    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية العليا تقر النظر في دعاوى السندات التنفيذية
نشر في المدينة يوم 29 - 02 - 2020

أقرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا العدول عن مبدأ سبق أن قررته الدائرة الثانية بالمحكمة يقضي بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالدعاوى المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة في القضايا الإدارية، وتقرر اختصاصها بنظرها وفق ما تضمنه القرار، وأن تعيد الهيئة الاعتراضات إلى الدائرة الثانية لتفصل فيها على ضوء ما تقرره.
وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا قد طلبت العدول عن المبدأ الذي سبق أن قررته في أحكام صادرة منها، والمحال إلى الهيئة، والمتضمن أن الدائرة تنظر في عدد من القضايا التي يعترض فيها أصحابها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية فيما قضت به من عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى ؛ استناداً إلى الأمر السامي رقم 34945 الذي قضى باعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاماً الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ولأن ما يستند إليه المدعون في طلباتهم ينطبق عليها ذلك الأمر؛ فمن ثم تخرج المطالبة عن اختصاص محاكم الديوان وتنعقد لقاضي التنفيذ في القضاء العام بناء على الأمر السامي المذكور».
وسبق للدائرة أن حكمت برفض الاعتراضات المقدمة في مثل هذا النوع من القضايا وتبنت وجهة النظر التي أخذت بها محاكم الاستئناف وقررت المبدأ في ذلك؛ إلا أنه بدراسة الموضوع من جديد ظهر لها وجهة نظر أخرى خلاف الاجتهاد السابق، واستناداً للمادة العاشرة من نظام ديوان المظالم، فإن الدائرة ترى إحالة الموضوع إلى الهيئة العامة للمحكمة للنظر في مدى مناسبة العدول عن المبدأ السابق والأخذ بالمبدأ الجديد.
وأوضحت الهيئة العامة للمحكمة في قرارها أن مقتضى نظام الإيرادات والأمر السامي رقم 945 34 ولازمهما، هو اختصاص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بإصدار الأمر بتنفيذ هذه السندات إلى جانب اختصاصها بالأمر بإيقاع الحجز لاستيفائها، والقول بغير ذلك يفرغ الأمر السامي من مضمونه ويعطل العمل بأحكامه؛ لأن تنفيذ هذه السندات لا يكون إلا موجب أمر قضائي، وهو الاتجاه الذي أخذ به نظام التنفيذ في المملكة، وقد أوجب نظام إيرادات الدولة على الجهة الإدارية الدائنة اللجوء إلى القضاء للأمر بإيقاع الحجز لاستيفاء دينها، ولم يجز لها أن تستوفي دينها دون أمر قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.