أقرت الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا العدول عن مبدأ سبق أن قررته الدائرة الثانية بالمحكمة يقضي بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بالدعاوى المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة في القضايا الإدارية، وتقرر اختصاصها بنظرها وفق ما تضمنه القرار، وأن تعيد الهيئة الاعتراضات إلى الدائرة الثانية لتفصل فيها على ضوء ما تقرره. وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا قد طلبت العدول عن المبدأ الذي سبق أن قررته في أحكام صادرة منها، والمحال إلى الهيئة، والمتضمن أن الدائرة تنظر في عدد من القضايا التي يعترض فيها أصحابها على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية فيما قضت به من عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى ؛ استناداً إلى الأمر السامي رقم 34945 الذي قضى باعتبار العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاماً الصادرة من الدولة لها قوة السند التنفيذي، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ولأن ما يستند إليه المدعون في طلباتهم ينطبق عليها ذلك الأمر؛ فمن ثم تخرج المطالبة عن اختصاص محاكم الديوان وتنعقد لقاضي التنفيذ في القضاء العام بناء على الأمر السامي المذكور». وسبق للدائرة أن حكمت برفض الاعتراضات المقدمة في مثل هذا النوع من القضايا وتبنت وجهة النظر التي أخذت بها محاكم الاستئناف وقررت المبدأ في ذلك؛ إلا أنه بدراسة الموضوع من جديد ظهر لها وجهة نظر أخرى خلاف الاجتهاد السابق، واستناداً للمادة العاشرة من نظام ديوان المظالم، فإن الدائرة ترى إحالة الموضوع إلى الهيئة العامة للمحكمة للنظر في مدى مناسبة العدول عن المبدأ السابق والأخذ بالمبدأ الجديد. وأوضحت الهيئة العامة للمحكمة في قرارها أن مقتضى نظام الإيرادات والأمر السامي رقم 945 34 ولازمهما، هو اختصاص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بإصدار الأمر بتنفيذ هذه السندات إلى جانب اختصاصها بالأمر بإيقاع الحجز لاستيفائها، والقول بغير ذلك يفرغ الأمر السامي من مضمونه ويعطل العمل بأحكامه؛ لأن تنفيذ هذه السندات لا يكون إلا موجب أمر قضائي، وهو الاتجاه الذي أخذ به نظام التنفيذ في المملكة، وقد أوجب نظام إيرادات الدولة على الجهة الإدارية الدائنة اللجوء إلى القضاء للأمر بإيقاع الحجز لاستيفاء دينها، ولم يجز لها أن تستوفي دينها دون أمر قضائي.