أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح، في تعقيب على ما نشرته «الحياة» بعنوان: («المظالم»: قضايا التعويضات ضد «الداخلية» و«التجارة» ليست من اختصاصنا) أول من أمس، أن ما ورد في المادة من معلومات صحيحة لكن أسيئ استخدامها ولم تشر إلى مصادرها، وأخرى اقتبست جملاً منها ونسبتها للديوان. ونص رد ديوان المظالم على النحو الآتي: «فإني أشكر لكم اهتمامكم بالأخبار عن ديوان المظالم، وما تتناوله صحيفة الحياة من طرح موضوعي لبعض القضايا الحقوقية والقانونية، ونستشعر جميعاً دور وسائل الإعلام في توضيح الحقيقة للمواطنين، ونشر الثقافة العدلية، وبث الشفافية. وعطفاً على استفساراتكم الواردة عبر البريد الالكتروني حول أعداد القضايا التي تنظرها الدوائر القضائية بديوان المظالم، وتسجيل القضايا وقيدها في محاكم الديوان ومدى اختصاصه بنظرها، فإن عدد القضايا المنظورة لدى محاكم ديوان المظالم في عام 1433ه وصل إلى ( 128738) قضية، وقد بلغت القضايا المنجزة خلال عام 1433ه (77365 ) قضية، بزيادة (19181) قضية عن العام 1432ه.وقد بلغت القضايا الإدارية – التي أحد طرفيها جهة إدارية- المنظورة لدى المحاكم الإدارية خلال الفترة من 1/1/1434ه وحتى 30/9/1434ه عدد (79644) قضية. وعن تسجيل القضايا وقيدها في المحاكم الإدارية فإن ديوان المظالم بولايته على نظر القضايا التي تقام أمامه محكوم بما نص عليه نظام الصادر عام 1428ه في مادته الثالثة عشر والتي حددت فيها اختصاصات محاكم ديوان المظالم بشكل جلي وواضح لا يحتاج الأمر معه إلى اجتهاد أو توسع في الاختصاص . ونظام الديوان يسير جنباً إلى جنب مع الأنظمة الأخرى التي حددت أنظمتها اختصاصات لها في بعض المنازعات، واستقرت على ذلك أحكام ديوان المظالم منذ سنوات طويلة وقد أرست تلك المبادئ وخلقت منها قواعد نظامية. والديوان في قضائه العادل عند تقديم الدعاوي لا يفرق في هذا الصدد بين جهة إدارية وأخرى، فالعبرة بما جاء في النظام الذي حدد اختصاصاته، ومن ثم فإن محاكم الديوان تنظر القضايا التي تقام ضد جميع الجهات الإدارية في كافة المحاكم الإدارية، وتنظر في القضايا سواء ما يتعلق بشأن نزاع عقدي أو مطالبات ومستحقات مالية أو تعويض، أو إلغاء قرارات تصدر من تلك الجهات. والديوان في القضايا التي تقدم إليه من ذوي الشأن قبل إحالتها يتم فحصها لمعرفة مدى اختصاص الديوان ابتداءً، حتى يوفر الوقت والجهد للقضاة والمتقاضين، ومن تلك القضايا التي تقدم ويفهم أصحابها بعدم اختصاص الديوان على سبيل المثال تلك القضايا التي تقام ضد الهيئات العمالية (الابتدائية، العليا) وما يصدر من قرارات من جهات الفصل الأوراق التجارية وهيئة السوق المالية، وتسوية المنازعات المالية واللجان الجمركية وغيرها من القرارات المحكومة بأنظمتها التي جعلت من قرارتها نهائية محصنة من الطعن عليها أمام محاكم الديوان، كما انه في القضايا التي يتقدم أصحابها للمطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها السجين في السجن زيادة على المدة المحكوم بها فإن قرار هيئة التدقيق مجتمعة الصادر عام 1432 ه أرسى مبدأ قضائياً وهو: أن القضايا الجزائية التي تختص محاكم الديوان بنظرها كاتهام الموظف العام بالرشوة أو قضايا التزوير ، وغيرها فتختص حينئذ محاكم الديوان بالنظر في طلب التعويض عن إطالة مدة السجن، وترتيباً على ذلك فان القضايا الجزائية التي لا تختص محاكم الديوان بنظرها لا تختص تبعاً لذلك بنظر طلبات التعويض عن إطالة مدة السجن بناء على القرار المشار إليه. وبالمناسبة فإن هيئة التدقيق مجتمعة تختص بإقرار الاجتهادات القضائية وإرسالها والتي ترفع عن طريق دوائر الاستئناف بطلب العدول عن الاجتهاد السابق في القضايا المنظورة أمامها. لتقوم هيئة التدقيق مجتمعة بتوحيد الاجتهاد القضائي في القضايا المتماثلة منعاً لاختلاف الأحكام وتضاربها. وعلى كل الأحوال فالديوان أصدر أحكاماً بعدم الاختصاص من محاكمه الإدارية أيدت من محاكم الاستئناف في جميع القضايا التي سبق إيرادها وتلك القضايا التي يتقدم أصحابها للمطالبة إما بإلغاء القرارات التي تكون قرارات اللجان اللجان فيها نهائية أو قضايا الضبطية الجنائية فيفهم أصحابها ابتداءً بعدم اختصاص الديوان. ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد فراغ قضائي فما لا يختص الديوان بنظره تختص به جهة قضائية أخرى، وعلى فرض وجود تنازع في الاختصاص سواء تنازعي سلبي أو ايجابي، فإن نظامي القضاء وديوان المظالم حددا آلية حل مثل ذلك، بتكوين لجان للفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء وفي مجلس القضاء الإداري. آمل تفضل سعادتكم بالاطلاع،، كما يسعدنا التواصل والتعاون جميعاً فيما يخدم الشأن القضائي والحقوقي. ولسعادتكم فائق التقدير والاحترام... والسلام عليكم رحمة الله وبركاته».