نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، أمس الجمعة، تفاصيل التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، التي وافق وزير الصحة عليها. فشهدت التعديلات تعديل المادة (م7/7-1) لتصبح بالنص التالي: حفاظا على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية: 1- المساجد والساحات المحيطة بها، لاسيما الحرمان الشريفان وما حولهما. 2- المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب. 3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها. 4- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف. 5- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات. 6- المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها. 7-جميع وسائل النقل العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، الحافلات، القطارات، السفن، القوارب، والطائرات. 8- محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات. 9- وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات. 10- الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها. 11- محطات توزيع الوقود وبيعها. 12- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال. 13- كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها.