أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن يحق لمن أصابه ضرر من منتج مغشوش طلب التعويض أمام الجهة القضائية، وللمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش بشرط ألا يكون الغش بسبب يعود له سواءً في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام، وتقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج. وأكت الهيئة على أن يلتزم المُنتج أو المستورد أو البائع أو الموزع بسحب المنتج المغشوش فور علمه وعلى نفقته الخاصة.