تضمن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية المطروح على مجلس الشورى الترخيص للقطاع الخاص وغير الربحي لتقديم الخدمة الإسعافية أو أي من الخدمات المساندة لها من خلال مُشغل واحد أو أكثر، واشترط أن يكون ذلك وفقًا لما تقضي به الأحكام، وأن يلتزم المُشغل بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الصحي، بما في ذلك ما تصدره الهيئة من قرارات وما تتضمنه الرخصة من أحكام وشروط. وأيَّدت اللجنة الصحية بالشورى تعديل مسمى النظام ليصبح «تقديم الخدمات الإسعافية»، كما تمسكت ببعض المواد وكذلك أهداف مشروع النظام لوضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها، وتقنين معايير الخدمات ومتطلباتها، واختصاصات العاملين، والجوانب المهنية والأخلاقية، وتوجيه برامج التعليم والتدريب والتخصص للوفاء بمتطلبات الخدمات الإسعافية، وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، إضافة إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض. ضمان سلامة وسرية المريض ويعد تقديم الخدمة الإسعافية، أو أي من الخدمات المساندة لها أو الإعلان عن تقديمها، دون ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام النظام، إضافة إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الهيئة، أو تعريض حياة المريض وسلامته للخطر، أو إصابته بضرر، واستخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخصة من الهيئة، كما يعد مخالفة لأحكام النظام توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية، أو الاستعانة به، أو تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة في سبيل الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض. فتح المجال للمتطوعين وضوابط لأطباء الاسعاف وفتح النظام المجال للمتطوع بالعمل في تقديم الخدمات الإسعافية على أن يخضع للواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها الممارس الصحي، ويحدد مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر التأهيل المناسب في العمل التطوعي الذي يقدمه المتطوع في الخدمة الإسعافية، ونبه على أن يكون ذلك دون مقابل مادي وفقًا للضوابط المنظمة التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعدَّ النظام مهنة أطباء الإسعاف مهنة صحية مماثلة للأطباء العاملين في الخدمات الصحية الأخرى، وتخضع لإجراءات التسجيل، والتصنيف، والترخيص، وشروط التجديد للممارسة الإسعافية التي تضعها الهيئة، كما تعد مهنة المُسعفين مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي كالتمريض، وفنيي الخدمات الصحية الأخرى وفقًا لضوابط التصنيف والترخيص المهني. مليون ريال سقف الغرامات ولجنة خماسية للمخالفات ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، على أن تحدد الغرامات بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة، وتنظر في المخالفات المنصوص عليها لجنة مكونة من خمسة أعضاء من منتسبي الهيئة أو من غيرهم، يُسمى أعضاؤها بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة عملها، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه، وتحدد هذه اللائحة مكافآت أعضاء اللجنة بعد التنسيق مع وزارة المالية. الأخطاء المهنية الإسعافية والإهمال الطبي ووفقًا لنص المادة الرابعة عشرة ينشأ سجل وطني لتوثيق الحالات الإسعافية في المملكة، وتتولى هيئة الهلال الأحمر تشغيل السجل الوطني للحالات الإسعافية، وتحدد اللائحة متطلبات توثيق الحالات الإسعافية وإجراءاته، وتعد الخدمات الطبية الإسعافية- ما قبل نقل المريض إلى المستشفى- خدمات متكاملة مع العمل الطبي، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، فحسب المادة 28 يخضع الممارس الصحي لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية. وأوجبت مواد النظام على الفريق الإسعافي اتباع قواعد السلامة بحسب المدونات الطبية الإسعافية. وأوضح مشروع النظام أن الأخطاء المهنية الإسعافية وهي الأخطاء الطبية في المجال الإسعافي، التي قد تحدث من قبل الممارس للخدمات الإسعافية، أما الإهمال الطبي فهو إخفاق الطبيب، أو المُسعف في القيام بالتدخل الإسعافي الملائم للحالة الإسعافية حسب المعايير الطبية المحددة، وعرف النظام الخذلان الطبي بأنه عدم تقديم الخدمة الإسعافية لمستحقيها عند طلبها، أو عدم الالتزام بمقتضياتها أثناء تقديمها، أو أثناء رحلة النقل لجهة.