وافق مجلس الشورى على إقرار نظام تقديم الخدمات الإسعافية، المكوّن من 36 مادة، بعد أن صوت لصالح إقرار النظام 123 عضواً من أعضاء المجلس. ويهدف النظام لوضع إطار تنظيمي لتقديم الخدمات الإسعافية، وتقنين معاييرها ومتطلباتها، واختصاص العاملين، وتعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدرك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمات الإسعافية لضمان جودتها وسلامتها. ومنح النظام، بحسب “الرياض”، هيئة الهلال الأحمر صلاحية إعطاء التراخيص للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم الخدمات الإسعافية، على أن يكون ذلك وفق الأحكام المنظمة للتخصيص في المملكة، وأن يلتزم مقدم الخدمة باللوائح والقواعد المنظمة للقطاع الصحي. كما أشار النظام إلى عدد من المخالفات مثل: تقديم الخدمات الإسعافية دون ترخيص، والامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة، وتعريض حياة المريض وسلامته للخطر، واستخدام وسيلة إسعافية غير مرخصة، وتوظيف ممارس صحي غير مرخص له بالعمل، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض. وحدد غرامة لا تتجاوز مليون ريال على أيٍّ من المخالفات التي أشار إليها، على أن تحدد الغرامات حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها على الحالة.