فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمن الدولة: دراسة 778 حالة عدم إقرار بالأموال والمجوهرات في المنافذ
نشر في المدينة يوم 26 - 10 - 2019

قامت الإدارة العامة للتحريات المالية، برئاسة أمن الدولة، بدراسة وتحليل 778 حالة عدم إقرار من الحالات المضبوطة في المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، حيث تمت إحالة الأشخاص المضبوطين إلى الهيئة العامة للجمارك، وإشعار الجهات الأمنية المعنية، وفقًا للاختصاص النوعي.
وكشف تقرير رسمي أن حالات الإقرار الواردة من الهيئة العامة للجمارك خلال العام 2018 وصل إلى 27622. والإقرار هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
لماذا ينبغي الإقرار
تأكيدًا على سلامة موقفك، وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.
الأمور التي يجب فيها الإقرار
• المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر
• المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
• البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال
• السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية
العقوبات في حالة عدم تقديم الإقرار
• يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار.
• وذلك بموجب نص المادة 236 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.
• يتم مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة الأمنية المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة. وقد يصل الأمر إلى إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية المختصة التي قد تحكم بإدانة الشخص بالتهريب الجمركي، ومصادرة المضبوطات، والغرامة أو السجن وبكلتا العقوبتين، وتسجل سابقة على الشخص فعند تكراره المخالفة تضاعف عليه العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.