ان إقرار المسافر أمام الجمارك في المنافذ الجمركية سواء كان قادمًا أو مغادراً أمر وجوبي حسب ما أوجبه المنظم السعودي في الفصل الخامس من نظام مكافحة غسل الأموال حيث حدد في المادة (23) من النظام بوجوب أن يقدم المسافر في المنافذ الجمركية إقراراً بما في حوزته من عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة وحدد المنظم السعودي في المادة (23/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال القيمة الواجب الإقرار عنها بما يعادل (60) ألف ريال سعودي أو ما يزيد عن ذلك كما أعطى المنظم في المادة (23) من النظام للجمارك سلطة ضبط الأشخاص الذين لم يقدموا إقراراً وحجز ما يضبط بحوزتهم مدة (72) ساعة وكذلك أعطى المنظم السعودي الجمارك سلطة جمع الاستدلالات طبقاً للمادة (23/2) من اللائحة التنفيذية وإذا اقتنعت الجمارك بحسن نية المسافر وانتفاء شبهة ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال عنه فلها أي الجمارك بناءً على المادة (23) من النظام فرض غرامة مالية على الشخص وحدد المنظم السعودي في المادة (23/6) من اللائحة التنفيذية مقدار الغرامة بما يعادل (25%) من قيمة المضبوطات في المرة الأولى وفي حال التكرار فرض غرامة بمقدار (50%) من قيمة المضبوطات وفي حال عدم اقتناع الجمارك بحسن نية الشخص ووجود شبهة ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال ففي هذه الحالة للجمارك سلطة تحريك الدعوى الجنائية بحقه طبقاً للمادة (23/7) من اللائحة التنفيذية وأخيراً وليس آخراً يجب على المسافر عند تقديم الإقرار أمام الجمارك تقديم مستندات تثبت صحة موقفه القانوني وذلك حسب ما تضمنته المادة (23) من النظام والمادة (23/8) من اللائحة التنفيذية للنظام غير أن الكثير من المسافرين قد لا يعلمون بوجوب تقديمهم للإقرار أمام الجمارك وهذا أمر يمكن تفاديه بتضمين تذاكر السفر وكذلك التأشيرات الصادرة من قبل الجوازات ما يفيد وجوب الإقرار وأيضاً التأشيرات الصادرة من السفارات السعودية وكذلك عند إصدار جوازات السفر للمواطنين. وختامًا شكرًا رجال الجمارك لما تبذلونه من جهود في مكافحة غسل الأموال.