أكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم أحقية المحلات التجارية في تحصيل رسوم إضافية عند الشراء ببطاقات الائتمان، داعية المتضررين إلى تقديم بلاغ تجاري مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة. وأشارت إلى أن ضمان السنتين لا يشمل الإكسسورات، مؤكدة إثبات الضمان من تاريخ الشراء المذكور في الفاتورة، ودعت الوكلاء إلى الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يومًا بحد أقصى، ومدة دراسة طلب حجز الاسم التجاري هي 24 ساعة. وشددت على حق المستهلك في استرجاع السلعة أو استبدالها في 3 حالات إذا كانت معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، ويشترط لإصدار السجل التجاري ألا يقل السن عن 18 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال. ويعد بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معا. كما تستقبل الوزارة بلاغات وشكاوى المستهلكين بهذا الخصوص على الرقم الموحد للبلاغات (1900)، وتطبيق «بلاغ تجاري» وموقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل. وأسست وزارة التجارة إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية، وربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة النشاط بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا.