أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأمينات»: صرف المعاش لأسرة المسجون بصفة مؤقتة قبل الستين
نشر في المدينة يوم 18 - 08 - 2019

قضت التعديلات الجديدة على لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية بإضافة فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك إذا كان ذلك سيؤدي إلى استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، كما قضت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) شهر على الأقل، ويحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن 55 فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً.
كما قضت التعديلات بأن تصرف المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، وأن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة وأن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.
10 تعديلات جديدة على لائحة التعويضات
1 تعديل الفقرة (3) من المادة (1) لتكون بالنص الآتي:
(في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و(1/ج) و(1/د) و(2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش).
2 تعديل الفقرة (2) من المادة (2) لتكون بالنص الآتي:
(إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمتعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و(1/ج) و(1/د) و(2) من المادة (38) والمادتين (39) و(40) من النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش).
3 تعديل الفقرة (2) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام الفقرة (1/ب) من المادة (38) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهر على الاقل).
4 تعديل الفقرة (3) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الآتي بيانهم، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن 55 فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً
أ - عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم.
ب - عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام.
ج - العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران عالية الحرارة.
د - الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار.
ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب).
5 تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:
(مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين).
6 تعديل الفقرة (1) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:
(في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، إضافة إلى الشروط الآتية:
أ - أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة.
ب - أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.
7 تعديل الفقرة (4) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:
(يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام نهائيًا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي، أو أصيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام، وقبل بلوغه سن الستين).
8 تعديل الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (3) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:
(المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها 120 شهراً على الأقل، وبلغت سن 60 أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد).
9 تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (6) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:
(من تاريخ بلوغ سن 60 على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين (3/1) و (3/3) من هذه المادة).
10 تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من المادة (43) لتكون بالنص الآتي:
(من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب الصرف بالنسبة لطلبات الحصول على المعاشات التي تستحق طبقاً للفقرتين (3/2) و(3 /4) من هذه المادة، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن 60 فيطبق بشأنه حكم الفقرة (أ) السابقة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.