من الملاحظ في مسائل الميراث في دروس علم الفرائض في مادة الفقه للتعليم الثانوي نظام المقررات، البرنامج التخصصي مسار العلوم الإنسانية للعام الدراسي 1439 1440ه، في الصفحات من (90-190) أنّه لا توريث من ذوي الأرحام من جهة الإناث، فعند ذكر الورثة من النساء، فلا تجد لبنت البنت ذكرًا ضمنهن، بينما تجد بنت الابن بينهنّ، وعند ذكر الورثة من الذكور لا تجد ذكرًا لابن البنت بينهم، بينما تجد ابن الابن بينهم، كما تجدهم يُورِّثون أولاد الأخ الذكور دون الإناث، ولا يُورِّثون أولاد وبنات الأخت، وتجد هذا النص في صفحة (129)» ضابط الجد الوارث: الجد الوارث هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، مثل أبي الأب، وأبي أب الأب، وأمّا أبو الأم، وأبو أم الأب، وأبو أب الأم فلا يرثون لأنّهم يدلون إلى الميت بأنثى.» وهم بهذا خالفوا قوله تعالى: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين) [الأحزاب: 6] (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[الأنفال: 75]. فرغم ورود هاتيْن الآيتيْن اللتيْن تؤكدان على أنّ لفظ (أولو الأرحام ) عام يشمل جميع الأقارب، ورغم أنّ آيات المواريث (النساء:11، 12، 176) ليس فيها إشارة أو تخصيص للعصبات الذكورية، وتقديمها على الأقارب من جهة الإناث، هذا الشرط الذي وضعه العلماء كأحد شرطي توريثهم، وقد سبقها بقوله في آية(7) من سورة النساء:(لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) إلّا أنّنا نجد منهم مَن قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام، وأنّ الأولى إعطاء مال المتوفى الذي لا وارث له لا بطريق الفرض ولا التعصيب إلى بيت المال، وهو مذهب الإمام الشافعي ومالك، والظاهرية، واستدلوا بالآتي: 1- أنّ المواريث لا تثبت إلّا بنص قاطع من كتاب الله، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحيث لا نص، فلا ثبوت لتوريثهم مع عدم وجود النص وإلاّ كان توريثًا بغير دليل، وإعطاء للمال بغير حق وهو باطل. 2- ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنّه قال لما سئل عن ميراث العمة والخالة: «أخبرني جبريل ألا شيء لهما». 3- أنّ آيات المواريث قد بينت نصيب الأقارب الوارثين، ولو كان لذوي الأرحام نصيب في التركة لجاءت النصوص ببيانه. 4- أن دفع المال لبيت مال المسلمين تتحقق منه منافع كثيرة يشترك فيها جميع المسلمين بخلاف ما إذا أعطيناه لذوي الأرحام فإن النفع يكون مقصوراً عليهم فقط. وهذه مبررات مردودة: أولًا: لوجود آيتيْن في القرآن تؤكدان حقهم في الميراِث هما آية (6) من الأحزاب وآية (75) من الأنفال وسبق ذكرهما وهما تدحضان الروايات المنسوبة إلى بعض الصحابة القائلة بعدم توريث أولي الأرحام. ثانيًا: استدلالهم بحديث» العمة والخالة لا شيء لهما»، رواه أبو داود والنسائي في المراسيل؛ لذا لم يأخذ به عمر بن الخطّاب رضي الله عنه؛ لأنّ المراسيل لا يُعتد بها في الأحكام الفقهية. ثالثًا: قولهم إنّ آيات المواريث قد بينت نصيب الأقارب الوارثين، ولو كان لذوي الأرحام نصيب في التركة لجاءت النصوص ببيانه، متجاهلين أنّ تلك الآيات لم تشر إلى العصبات، فكيف ورّثوهم؟ ومتجاهلين أيضًا آيتي (6) من الأحزاب و (75) من الأنفال رابعًا: إن كان ذوو الأرحام ليسوا من الأقارب، فمن هم الأقارب إذن، ألكونهم فروع الميت الذين يدلون إليه بواسطة الأنثى، فيصبحون ليسوا بأقارب، كأولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً؟. وأصول الميت الذين يتصلون به بواسطة الأنثى، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، مثل أب أم الميت، وأب أب الأم. وأم أب الأم، وأم أم أب الأم، وابن الأخت، وبنت الأخت وإن نزلوا. وبنات الإخوة مطلقًا وإن نزلوا، وأولاد الإخوة لأم وإن نزلوا والأعمام لأم، والعمات مطلقاً، والأخوال والخالات مطلقاً.. إلخ؟ هذا يُبيِّن لنا أنّ منظومة المواريث مبنية على مفاهيم خاطئة لآيات المواريث والاستناد على أحاديث ضعيفة وموضوعة واجتهادات بعض الفقهاء في حرمان ذوي الأرحام من الميراث، وهو مخالف لآيات القرآن الكريم التي تنص على توريثهم، فأخذ علماء الفرائض بتلك الاجتهادات الفقهية رغم معارضتها للقرآن الكريم والتي أتى بها العباسيون ليعطوا لأنفسهم حق الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارهم عصبته من بني عمه، وحرمان أولاد ابنته فاطمة؛ لذا جاء عدم توريث أولاد البنت وبناتها مع توريث أولاد الابن وبناته، وأدخلوا العصبة من الذكور في الميراث رغم عدم وجود آية قرآنية تنص على توريثهم وثبوت عدم صحة حديث توريث العصبة من الذكور!