يدرك أعداء الإسلام أن الدور العظيم الذي تقوم به المرأة المسلمة في واقع أمتها وفي خدمة دينها؛ لذلك لا تفتأ رحى الحرب تدور تجاه المرأة المسلمة بهدف إفسادها؛ لأنه إذا فسد الرجل فإنه يفسد نفسه أما إذا فسدت المرأة فإنها تفسد أسرة بكاملها، ومن أهم محاور الحرب على المرأة المسلمة محاولة إخراجها من الانتماء والتحاكم إلى شريعة الإسلام؛ بزعم أن هذه الشريعة قد غبنتها مكانتها وهضمتها حقها. ومن أمثلة ما يشيعونه لهذا الغرض هو زعمهم أن الشريعة ميزت الرجل على المرأة في الميراث؛ فأعطتها دائمًا نصف ما للرجل وهذا من الكذب الصريح على الإسلام، فحقيقة الأمر أن الإسلام وضع قاعدة العدل الإلهي في تعاملاته، وهي: "المساواة بين المتماثلات والتفريق بين المتباينات" وهذا هو العدل الحقيقي الذي تحتاجه البشرية؛ فيرضى ضميرها وتنعم سريرتها وتستقر حياتها. وفي مجال الميراث لم ينظر الإسلام إلى نوع الوارث وجنسه، لكنه نظر إلى اعتبارات ثلاثة، وقسّم الميراث على أساسها وتفوق الرجل على المرأة في الميراث ليس في كل الأحوال ، ففي بعض الأحوال تساويه ، وفي بعض الأحيان قد تتفوق المرأة على الرجل في الميراث ، وقد ترث الأنثى والذكر لا يرث . حالاترث تتفوق فيها الأنثى على الذكر - هناك حالات من الميراث تأخذ فيها المرأة أضعاف الرجل ، و قد تتبعتها فوجدتها تتفوق في 32 حالة إرثية كما في قوله تعالى : (...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ )[النساء/11] . فهنا الأب يأخذ السدس ، وهو أقل بكثير مما أخذت البنت أو البنات ، ومع ذلك لم يقل أحد إن كرامة الأب منقوصة بهذا الميراث . و لا تتفوق الأنثى على الرجل في الميراث إلاإذا كانت هي في درجة متقدمة ك " البنت مع الأخوة الأشقاء ، أو الأب والبنت مع الأعمام " . مثاله : مات شخص عن " بنت وأخوين شقيقين " ، فما نصيب كل منهم ؟ تأخد البنت : النصف فرضًا لانفرادها ، ولعدم وجود من يعصبها . الأخوان الشقيقان : الباقي تعصيبًا بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل أخ شقيق 4/1 ، وهنا يكون نصيب أقل من الأنثى . مثال آخر : مات شخص عن بنتين ، وعمين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟ البنتان لهما : الثلثان فرضًا لتعددهنَّ ، ولعدم وجود من يعصبهنَّ بالتساوي بينهما ، فيكون نصيب كل بنت = 3/1 فرضًا . العمان الشقيقان : الباقي تعصبًا ، فيكون نصيب كل عم = 6/1 ، وهنا يكون نصيب الذكر أقل من الأنثى . حالاترث فيها الأنثى ولايرث الذكر قد ترث الأنثى والذكر لا يرث في بعض الصور : مثال : مات شخص عن ابن ، وبنت ، وأخوين شقيقين ، فما نصيب كل منهم ؟ الابن والبنت : لهما التركة كلها للذكر مثل حظ الأثنيين. الأخوان الشقيقان : لا شيء لهما لحجبهما بالفرع الوارث المذكر ، وهنا نجد أن الأنثى " البنت " ترث ، والذكر " الأخ الشقيق " لا يرث الحالات التي يتفوق فيها الذكر على الأنثى لا تحصل المرأة على نصف نصيب الرجل إلا إذا كانا متساويين في الدرجة ، والسبب الذي يتصل به كل منهما إلى الميت . فمثلاً : الإبن والبنت ... والأخ والأخت ، يكون نصيب الرجل هنا ضعف نصيب المرأة ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْن...)[النساء/11] . وقال تعالى : (...وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النساء/176] . حالات تتساوى فيها الأنثى مع الذكر في الميراث 1 في ميراث الأب والأم فإن لكل واحد منهما السدس ، إن كان للميت فرع وإرث مذكر وهو الابن وإبن الإبن وإن سفل . كما في قوله تعالى : (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد...)[النساء/11] مثال : مات شخص وترك " أب ، وأم ، وإبن " فما نصيب كل منهم ؟ يأخذ الأب : 6/1 فرضًا لوجود النوع الوارث المذكر . الأم : 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث . الإبن : : الباقي تعصيبًا ، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " 2 ويكون ميراث الأخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواءٌ في الميراث ، فالذكر يأخذ مثل نصيب الأنثى في حالة إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر ذكراً أو مؤنثاً ، أو أصل وارث مذكراً " الأب أو الجد وإن علا " ، كما قال تعالى : ( ...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...)[النساء/12] . مثال : مات شخص عن " أخت شقيقة ، وأم ، وأخ وأخت لأم " فما نصيب كل منهم ؟ للأخت الشقيقة : 2/1 فرضًا ، لانفرادها ولعدم وجود أعلا منها درجة ، ولعدم وجود من يعصبها . الأم : 6/1 فرضًا ، لوجود عدد من الأخوة . الأخ والأخت لأم : 3/1 فرضًا بالتساوي بينهما . تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض (المواريث)، التي حكمتها المعايير الإسلامية التي حددتها فلسفة الإسلام في التوريث.. والتي لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون!... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية و الحمد لله رب العالمين. • باحث متخصص في علم المواريث