حددت التعديلات الجديدة على المخالفات والعقوبات لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي صدرت بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فرض غرامة 10 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام بالتكاليف التي تحددها الوزارة أو التكاليف المعلنة في الموقع المعتمد من الوزارة، وتتعدد بتعدد الحالات في الزيارة الواحدة، وفرضت غرامة 10 آلاف ريال مع إغلاق المكتب بشكل نهائي في حال ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة ، كما فرضت غرامة بمبلغ 25 ألف ريال واغلاق المكتب في حال قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بالتوسط في استقدام عمالة دون علم صاحب العمل، وفرضت 10 آلاف ريال لقيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به للممارسة النشاط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتتعدد بتعدد الحالات والعقود، وتغرم التعديلات 10 آلاف ريال مع إغلاق نهائي للمكتب في حال ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة او تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة وتتعدد بتعدد الاشخاص الذين تعامل معهم اثناء وقوع المخالفة . وتضمنت التعديلات الجديدة؛ فرض غرامة 10 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بممارسة انشطة الاستقدام بتخصيص او انشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى من العمالة أو اصحاب العمل أو العملاء ، وغرامة أخرى بمبلغ 10 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بممارسة انشطة الاستقدام بالتجاوب مع طلبات واستفسارات الوزارة وتتعدد بتعدد الحالات في الزيارة الواحدة، وفرضت 10 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بنماذج العقود المعتمدة، كما فرضت التعديلات غرامة 5 آلاف ريال لقيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بنقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم الخدمات لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة، وفرضت غرامة 10 آلاف ريال لقيام المرخص له بممارسة نشاط أو خدمة غير مرخص له بتقديمها وتتعدد بتعدد الحالات في الزيارة الواحدة، وغرامة 10 آلاف ريال في حال استمرار المرخص له بمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها بعد ايقاع عقوبة الاغلاق او الايقاف او الغاء الترخيص وتتعدد بتعدد الحالات في الزيارة الواحدة، وفرض غرامة 5 آلاف ريال لعدم قيام المرخص له بإحاطة العامل الذي يتوسط باستقدامه بجميع الشروط التي يطلب توافرها صاحب العمل واطلاعه على العقد الذي سيبرم بينه وبين الطرف الثاني. وشملت التعديلات؛ فرض غرامة 10 آلاف ريال في حال قيام المرخص له بتقديم الخدمات العمالية للغير دون تسجيل العمالة المقدمة خدماتها بأنظمة الوزارة المعتمدة لذلك، وغرامة 5 آلاف ريال لعدم التزام المرخص له بممارسة انشطة الاستقدام بالتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بالمدة المحددة من قبل الوزارة ، وفرض 10 آلاف ريال لقيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتغيير المقر الذي يمارس فيه النشاط دون إشعار الوزارة خلال فترة لا تقل عن 30 يومًا.