سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لائحة عقوبات نظام العمل الجديد تحدد 61 مخالفة تناغمًا مع تطورات السوق الوزارة تعلن عن تطبيق دقيق وتدعو إلى الالتزام بالأنظمة تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة
حددت لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدل الجديد 61 مخالفة ترتبط في بنودها بنظام العمل، شاملة التوطين، والاستقدام، والتأنيث، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بحقوق العمالة والأطفال وعمال المناجم والبحارة، تناغمًا مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل. وجاءت لائحة العقوبات بعد موافقة وزير العمل، في حين انقسمت العقوبات في اللائحة إلى قسمين الأول يشمل 58 مخالفة عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي الغرامة المالية ب100 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، و3 مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين مع إغلاق المنشأة نهائيًا، وهي ممارسة نشاط توظيف السعوديين من دون ترخيص من الوزارة، إضافة لممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية من دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه، وكذلك قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به. 20 ألفًا لتوظيف عامل في مهنة مسعودة وتضمن القسم الأول من اللائحة أحكامًا مشددة للمتحايلين على التوطين وبائعي التأشيرات وذلك بمعاقبة صاحب العمل الذي يسجل شخصًا سعوديًا ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته بغرامة تبلغ 25 ألفًا تتعدد بتعدد حالات التسجيل مع إغلاق المنشأة 5 أيام، و20 ألفًا لتوظيف عمالة في المهن المقصورة على السعوديين تتعدد بتعدد العمال، فيما تصل عقوبة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها ل50 ألفًا تتعدد بتعدد العمال الذين بيعت لهم التأشيرات. فيما جاءت عقوبات التوظيف دون الحصول على ترخيص ب 45 ألف ريال.. عشرون ألفًا منها لقيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي من العمل دون الحصول على رخصة أو دون تجديدها، و25 ألفًا لتوظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفقًا لشروط الوزارة. وشملت العقوبات أصحاب الأعمال الذين يشغلون الذكور في الوظائف المقصورة على السعوديات ب10 آلاف ريال مقابل كل عامل مع الإغلاق لمدة يوم. وتغريم المنشأة التي لا توفر أقسامًا منفصلة خاصة بالنساء عند تشغيلهم ب10 آلاف ريال و5 آلاف مقابل تشغيل صاحب العمل للنساء خلال فترات محظورة. حقوق العامل وحفظت اللائحة حقوق العامل بإيقاع عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بالاحتفاظ بجواز سفر العامل دون موافقته بمبلغ ألفي ريال تتعدد بتعدد العمال، و5 آلاف لتشغيل العامل دون عقد عمل أو عدم تسليمه نسخة من العقد، و15 ألف ريال لتشغيل العامل إجباري، وفي حال قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم هو بتحملها يتم معاقبته بدفع 10 آلاف ريال عن كل عامل يمارس معه هذه المخالفة. ويتطلب من صاحب العمل دفع 5 آلاف ريال تتعدد بتعدد العمال في حال ارتكابه لأحد المخالفات التالية: (قيامه باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي وعدم إعطاء العامل شهادة خدمة عند انتهاء فترة عمله أو تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه، وعدم إعادة جميع ما أودعه العامل لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل، إلى جانب عدم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 12 في المائة من السعوديين في منشآته، التي يزيد عدد عمالها عن 50 عاملاً إضافة إلى عدم التزام صاحب عمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصًا شاملاً مرة كل سنة على الأقل). و10آلاف ريال عن كل من المخالفات التالية: (عدم التزام المنشأة بإعداد سجل تقيد به الغرامات التي توقعها على العمال وتصرف صاحب العمل في هذه الغرامات بما لا يعود بالنفع عليهم أو دون الرجوع إلى اللجنة العمالية في المنشأة أو موافقة الوزارة في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة وزيادة عدد ساعات العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، إلى جانب عدم منح العامل يومًا راحة في الأسبوع دون التكليف بمهام إضافية). و3 آلاف ريال عن كل عامل يتم تشغيله تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات التي حددتها الوزارة إضافة لعدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية. 25 ألف ريال لمخالفة عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وتعرض مخالفة عدم التزام صاحب العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية لحماية العمال من الأخطار والأمراض لعقوبة تصل ل25 ألف ريال. وتطول العقوبات مشغلي الأطفال الذين يعرضون حياتهم للخطر سواء بتشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره وذلك بغرامة20 ألفًا تتعدد بتعدد الأطفال، أو تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة تقدر ب10 آلاف تتعدد بتعدد العمال أو تشغيلهم أثناء فترة الليل المحظورة أو أكثر من الساعات اليومية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، إلى جانب مخالفة عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث وذلك بغرامة 10 آلاف عن كل مخالفة و5 آلاف ريال عند عدم إبلاغ مكتب العمل عن كل حدث تم تشغيله خلال الأسبوع الأول من التشغيل. وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من شركات ومكاتب الاستقدام التي لم تقم بممارسة نشاطها بمكان مستقل ل20 و15 ألفًا عن كل عامل تم التوسط في استقدامه من دون ترخيص من الوزارة، وذات القيمة لاستمرار المرخص له بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية بعد إيقاع عقوبة الإغلاق. و10 آلاف ريال عن قيام المرخص له بتقديم خدمات عمالية للغير دون تسجيل المقدمة خدماتهم بنظام أجير لشركات الاستقدام أو عند عدم التزامه بتأمين إيواء وإسكان للعمال الذين يستقدمهم للغير وفق الضوابط المحددة من الوزارة، أو عند عدم التزامه بنماذج العقود الموحدة المعتمدة من الوزارة إضافة لعدم تجاوبه مع الوزارة بالرد على الاستفسارات الكتابية وحل الشكاوى. وفي حال تلاعب صاحب العمل وتقديمه معلومات أو بيانات غير صحيحة للوزارة يترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل تقع عليه غرامة 25 ألفًا وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات. و10 آلاف ريال في حال امتناعه عن تسهيل مهام مفتشي الوزارة وموظفي الجهات المختصة وعدم تعاونه معهم لتطبيق أحكام نظام العمل. وأوضحت الوزارة أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكرارًا للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه. وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص فلا يعد ذلك تكرارًا للمخالفة، وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها، وترفع الوزارة المخالفات لهيئات تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة، التي ستشكل لهذا الغرض بالوزارة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يومًا، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماتها لحين سداد المستحقات المترتبة عليه. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة، تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات كما دعتهم إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 19911.