منحت وزارة الخدمة المدنية «الضوء الأخضر» للجهات الحكومية بتشجيع الموظفين الحكوميين على الإبداع من خلال المكافآت والعلاوات الدورية عبر مشروع «إدارة الأداء» الذي يُعنى بقياس أداء الموظف من خلال أسس ومعايير ومستويات محددة مرتبطة بأهداف الجهة الحكومية. وحددت الوزارة الضوابط التي سيتم العمل بها بهدف الارتقاء بإنتاجية الموظف الحكومي بشكل مستمر من خلال ربط الأداء بالمكآفآت وتقدير الإنجازات المتميزة، مما سيسهم في خلق بيئة عمل فعالة ترسخ مفهوم العمل وتزيد من الإنتاج، وتمكن الجهات من تقدير موظفيها البارزين. وفيما يلي الضوابط: ضوابط الوزارة للارتقاء بإنتاجية الموظف ترسيخ منهج يضمن ربط عملية قياس الأداء بمكافأة وتقدير الإنجازات والنتائج المتميزة تحسين وزيادة إنتاجية الموظف من خلال تقويم أداء ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الجهة الحكومية إلى تحقيقها تشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي تعزيز ثقافة التعلم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني للموظف تمكين الجهة الحكومية من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوى أداء مرتفع وتحفيزهم بشكل مستمر وضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهامات الفعلية في تحقيق وإنجاز الأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية تمكين الجهة الحكومية من تحديد الموظفين ذوي الأداء المنخفض وإعداد خطط لتطوير أدائهم تقوم الجهة الحكومية بقياس أداء موظفيها وفق إطار العمل التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية 10 آليات لإطار العمل التنظيمي 1. أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته 2. مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف المكافآت والعلاوة الدورية وضوابط منحها 3. إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء الوظيفي، ومن يتولى النظر في تلك التظلمات 4. تكون إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولة عن عملية إدارة الأداء 5. يتم تقويم الأداء وفقاً لمقياس مناسب يتم تحديد عدد مستوياته وأوصافه ضمن إطار العمل التنظيمي 6. يحدد إطار العمل التنظيمي الأحكام المتعلقة بتقويم أداء الموظف المنقول من وظيفته إلى وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها، أو خلال مدة التدريب أو الدراسة أو الإجازات الطويلة أو الإعارة 7. يكون تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيا لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ اعتماده 8. لا يجوز تعديل تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده إلا بموافقة الوزير المختص بناء على توصية مبررة من إدارة الموارد البشرية بعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للموظف 9. يجوز للموظف أن يتظلم من نتيجة تقويم الأداء وذلك وفق إجراءات التظلم الواردة في إطار العمل التنظيمي 10. يتم تقويم أداء الموظف خلال مدة التجربة مرة على الأقل لتحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة. ولا يخضع تقويم مدة التجربة لأسس ومعايير ومستويات عملية إدارة الأداء إنما يتم التقويم بناء على الواجبات والمهمات الوظيفية